و كلّما فيه لحرّ ديته
ففيه من أعضاء عيد قيمته [1]
[لكنّ شرط دفعه للجاني
و ما به البعض فبالحسبان
و الأرش فيما لم تقدّر ديته
و إن جنى تعلّقت جنايته] [2]
بنفسه لا بالموالي إنّما
لهم فكاكه بأرش ما جنى
[القول في موجبات الضّمان]
القول في الموجب للضّمان
لدية الإنسان و هي اثنان
أوّلها ما كان عن مباشرة
إذا أراد منعه [3] من باشره
كالموت بالطّبّ كذا في الهاجع
يقتل بانقلابه و الواقع
على سواه فيموت الأسفل
يضمن أو دافعه ما يقتل
و إن بهدم حائط قد اشترك
ثلاثة أصاب بعضا فهلك
كان على مشاركيه ثلثا
ديته و منعوه الثّلثا
و مخرج للغير من منزله
ليلا يكون ضامنا لقتله
إلّا إذا ثبت موت المخرج
أو قاتل أرده [4] غير المخرج
الثّاني تسبيب كمن بئرا حفر
في غير ملكه هوى فيها بشر
أو نصب السّكين أو معاثرا
أقام في الطّريق أردت عاثرا [5]
و إن يكن ذلك في الملك فلا
و من بإذن دار قوم دخلا
عقره كلبهم فليضمنوا
و لا كذا إن لم يكونوا أذنوا
و يضمن الرّاكب باليدين
أو قاد و الواقف بالرّجلين
[2] ليس في م.
[3] م: فعله.
[4] م: أراد.
[5] م: أثر غابرا.