responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجوهرة في نظم التبصرة نویسنده : ابن داوود الحلي    جلد : 1  صفحه : 228

و كلّما فيه لحرّ ديته

ففيه من أعضاء عيد قيمته [1]

[لكنّ شرط دفعه للجاني

و ما به البعض فبالحسبان

و الأرش فيما لم تقدّر ديته

و إن جنى تعلّقت جنايته] [2]

بنفسه لا بالموالي إنّما

لهم فكاكه بأرش ما جنى

[القول في موجبات الضّمان]

القول في الموجب للضّمان

لدية الإنسان و هي اثنان

أوّلها ما كان عن مباشرة

إذا أراد منعه [3] من باشره

كالموت بالطّبّ كذا في الهاجع

يقتل بانقلابه و الواقع

على سواه فيموت الأسفل

يضمن أو دافعه ما يقتل

و إن بهدم حائط قد اشترك

ثلاثة أصاب بعضا فهلك

كان على مشاركيه ثلثا

ديته و منعوه الثّلثا

و مخرج للغير من منزله

ليلا يكون ضامنا لقتله

إلّا إذا ثبت موت المخرج

أو قاتل أرده [4] غير المخرج

الثّاني تسبيب كمن بئرا حفر

في غير ملكه هوى فيها بشر

أو نصب السّكين أو معاثرا

أقام في الطّريق أردت عاثرا [5]

و إن يكن ذلك في الملك فلا

و من بإذن دار قوم دخلا

عقره كلبهم فليضمنوا

و لا كذا إن لم يكونوا أذنوا

و يضمن الرّاكب باليدين

أو قاد و الواقف بالرّجلين


[1] م: فان جنى تعلقت جنايته.

[2] ليس في م.

[3] م: فعله.

[4] م: أراد.

[5] م: أثر غابرا.

نام کتاب : الجوهرة في نظم التبصرة نویسنده : ابن داوود الحلي    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست