[كتاب الدّيات]
كتاب الدّيات
[القول في دية النّفس]
القول في النّفس و مقدار الدّية
عن مسلم حرّ من الإبل مائة [1]
مسنّة أو مائتان من بقر
أو مائتان حلّة بردي حبر
أو ألف دينار كذا من غنم
أو عشرة آلاف من ذي الدّرهم
في سنة من مال جانيه و لا
يثبت إلّا برضاهم كملا
و شبه عمد إبلا يؤدّون [2]
ثلاثة من بعدها ثلاثون
بنت لبون مثلهنّ حقّه
و زائدا واحدة طروقة [3]
للفحل أي ثنية أو ما ذكر
من مال جانيه بعامين قدر
و دية الخطأ إبلا عشرون
بنت مخاض مثلهنّ ابن لبون
ثمّ حقاقا بعدها ثلاثون
ثمّ ثلاثون بنات للبون
أو ما ذكرنا في ثلاث كامله
تصحّها لا من جناه العاقلة
و المرأة النّصف و ذمّيّ ثما
نمائه كاملة دراهما
أنثاهم النّصف و رقّ قيمته
ما لم تجز دية حرّ جملته
[2] م: و شبهة عمد إبلا ديون.
[3] أي: التي يطرقها الفحل.