responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجوهرة في نظم التبصرة نویسنده : ابن داوود الحلي    جلد : 1  صفحه : 225

وجوه بيت المال أمّا إن عدم

لوث فكالغير من الدّعوى حكم

[القول في كيفيّة القصاص]

القول في كيفيّة القصاص

و هو بقتل العمد و اختصاص [1]

لا يثبت الدّية إلّا صلحا

إن كان قتلا كاملا أو جرحا

و لا قصاص بسوى السّيف إلى

مشبهة و حسبه ضرب الطّلا [2]

و ليس مضمونا له سراية

مع عدم العدوان في النّكاية

فإن يكن لعدّة فليرتقب

إجماعهم فإن يكن بعض طلب

ديته و بذل الجاني فلا

قصاص إلّا بعد ردّ حصلا

و هكذا على خلاف لو عفا

بعضهم و إن يمت من أتلفا

قبل القصاص انتقل الفرض إلى

ديته من ماله [3] حيث خلا

و إن يك المقتول مقطوع [4] اليد

قطع قصاص أو تعدّ قدودي

ردّ الوليّ دية المقطوعة

و اقتصّ أمّا إن تكن منزوعه

من قبل اللّه فلا ردّ و من

يثبت له القصاص في النّفس فمن

بمثله في طرف و للرّجل

يقتصّ منها لا يردّ ما فضل

ثمّ لها منه مع الرّدّ إذا

زاد على الثّلث و يمنع الأذى

و لم يجز قطع الصّحيح بالأشل

أمّا الأشل بالّذي صحّ فحل

مع حمسه [5] و تستوي الجراحة

طولا و عرضا حسب المساحة


[1] م: و هكذا يقتل ذا اختصاص.

[2] أي: العنق.

[3] م: «مثاله» بدل «من ماله».

[4] ع: مسقط.

[5] م: خمسة.

نام کتاب : الجوهرة في نظم التبصرة نویسنده : ابن داوود الحلي    جلد : 1  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست