وجوه بيت المال أمّا إن عدم
لوث فكالغير من الدّعوى حكم
[القول في كيفيّة القصاص]
القول في كيفيّة القصاص
و هو بقتل العمد و اختصاص [1]
لا يثبت الدّية إلّا صلحا
إن كان قتلا كاملا أو جرحا
و لا قصاص بسوى السّيف إلى
مشبهة و حسبه ضرب الطّلا [2]
و ليس مضمونا له سراية
مع عدم العدوان في النّكاية
فإن يكن لعدّة فليرتقب
إجماعهم فإن يكن بعض طلب
ديته و بذل الجاني فلا
قصاص إلّا بعد ردّ حصلا
و هكذا على خلاف لو عفا
بعضهم و إن يمت من أتلفا
قبل القصاص انتقل الفرض إلى
ديته من ماله [3] حيث خلا
و إن يك المقتول مقطوع [4] اليد
قطع قصاص أو تعدّ قدودي
ردّ الوليّ دية المقطوعة
و اقتصّ أمّا إن تكن منزوعه
من قبل اللّه فلا ردّ و من
يثبت له القصاص في النّفس فمن
بمثله في طرف و للرّجل
يقتصّ منها لا يردّ ما فضل
ثمّ لها منه مع الرّدّ إذا
زاد على الثّلث و يمنع الأذى
و لم يجز قطع الصّحيح بالأشل
أمّا الأشل بالّذي صحّ فحل
مع حمسه [5] و تستوي الجراحة
طولا و عرضا حسب المساحة
[2] أي: العنق.
[3] م: «مثاله» بدل «من ماله».
[4] ع: مسقط.
[5] م: خمسة.