و جاز قتل رجل و ردّت
ديتها عليه قيل [1] أدّت
و الحرّ و العبد إذا ما قتلا
حرّا فإن شاء الوليّ قتلا
مع ردّه للحرّ نصف ديته
و ما يزيد العبد عن جنايته
لسيّد العبد و إن حرّا قتل
فسيّد العبد يردّ ما فضل
للحرّ عنها و هو نصف ديته
أو سلّم العبد إلى ورثته
و لو عن النّصف تعالت قيمته
كانت لمولاه إذا زيادته
و جاز للوليّ قتل العبد
و ألزم المولى [2] إذا يردّ
ما زاد من قيمته عن حصّته
إن جاوز القيمة نصف ديته
و إن يكن مستوعبا لديته
أولا أتمّها إذا لورثته
لو قتل العبد و أنثى حرّا
لجاز قتل القاتلين طرّا
و ردّ ما جاوز نصف ديته
على الموالي إن يزد في قيمته
أو قتل المرأة و استرقّه
مع نقصه و حيث ساوي حقّه
و إن يزد فللموالي فضله
و إن أراد العبد جاز قتله
و أن يساوي العبد ما جناه
أو دونه صحّ و ألحقناه
بدية المرأة أمّا لو فضل
ردّت على السّيّد ثمّ إن كمل
تمامه النّصف و إلّا كملت
و لو أتى الحرّ تمام ما جنت
[القول في طرق إثبات القتل]
القول في إثباتهم للقتل
ثلاثة إقراره من أهل
واحدة و إن يقل قتلته
عمدا و ثان بل أنا فعلته
[2] ظ: الحرّ