responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجوهرة في نظم التبصرة نویسنده : ابن داوود الحلي    جلد : 1  صفحه : 223

و جاز قتل رجل و ردّت

ديتها عليه قيل [1] أدّت

و الحرّ و العبد إذا ما قتلا

حرّا فإن شاء الوليّ قتلا

مع ردّه للحرّ نصف ديته

و ما يزيد العبد عن جنايته

لسيّد العبد و إن حرّا قتل

فسيّد العبد يردّ ما فضل

للحرّ عنها و هو نصف ديته

أو سلّم العبد إلى ورثته

و لو عن النّصف تعالت قيمته

كانت لمولاه إذا زيادته

و جاز للوليّ قتل العبد

و ألزم المولى [2] إذا يردّ

ما زاد من قيمته عن حصّته

إن جاوز القيمة نصف ديته

و إن يكن مستوعبا لديته

أولا أتمّها إذا لورثته

لو قتل العبد و أنثى حرّا

لجاز قتل القاتلين طرّا

و ردّ ما جاوز نصف ديته

على الموالي إن يزد في قيمته

أو قتل المرأة و استرقّه

مع نقصه و حيث ساوي حقّه

و إن يزد فللموالي فضله

و إن أراد العبد جاز قتله

و أن يساوي العبد ما جناه

أو دونه صحّ و ألحقناه

بدية المرأة أمّا لو فضل

ردّت على السّيّد ثمّ إن كمل

تمامه النّصف و إلّا كملت

و لو أتى الحرّ تمام ما جنت

[القول في طرق إثبات القتل]

القول في إثباتهم للقتل

ثلاثة إقراره من أهل

واحدة و إن يقل قتلته

عمدا و ثان بل أنا فعلته


[1] كلتا النسختين: قبل.

[2] ظ: الحرّ

نام کتاب : الجوهرة في نظم التبصرة نویسنده : ابن داوود الحلي    جلد : 1  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست