قتلا [و رقّا] [1] و متى ما أسلما
بعد فحكم المسلمين ألزما
و إن يكن عن خطأ فديته
و معسرا إمامنا عاقلته
و ثالث الشّروط غير ولد
فالأب لا يقتل بابن بل يدي [2]
[معزّرا مكفّرا و الوالدة
تقتل و الولد يردي والده
الرّابع العقل فمن ما كملا
كالطّفل أو ذي جنّة لن [3] يقتلا
لكن بذي عاقل ما قد شرطا
إذ عمد مجنون و طفل كالخطإ
و ذو البلوغ كالصّبيّ يقتل
و عاقل لذي الجنون يقتل
إلّا لدفع فيكون هدرا
و الأنسب الأعمى يساوي المبصرا
خامسها عصمة [4] مقتول فلا
يعقل مرتدّا إذا ما قتلا
[القول في اشتراك الأفراد في القتل]
القول في إشراكهم إذا اشترك
في مسلم حرّ جميع فهلك
عمدا فللوليّ قتل الكل
بأسرهم من بعد ردّ الفضل
و قيل بعض و يردّ الباقي
عليهم بقدر الاستحقاق
بحسب ما جنوه و المقتصّ
منهم إذا كان عليهم نقص
قام به الوليّ أمّا العكس
فالفضل للوليّ ثمّ النّفس
في ذاك كالأطراف و اثنتان
فتى [من] الرّجل يقتلان
لو فتكت أنثى و حرّ برجل
فليقتلا من بعد ردّ ما فضل
و الفضل نصف دية على الرّجل
حيث [5] عليه النّصف و النّصف كمل
[2] يعني: يعطى الدية.
[3] النسخة (م): «ذي حملن» بدل «ذي جنة لن».
[4] النسخة (م): عصبة.
[5] كلتا النسختين: جنت.