responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجوهرة في نظم التبصرة نویسنده : ابن داوود الحلي    جلد : 1  صفحه : 222

قتلا [و رقّا] [1] و متى ما أسلما

بعد فحكم المسلمين ألزما

و إن يكن عن خطأ فديته

و معسرا إمامنا عاقلته

و ثالث الشّروط غير ولد

فالأب لا يقتل بابن بل يدي [2]

[معزّرا مكفّرا و الوالدة

تقتل و الولد يردي والده

الرّابع العقل فمن ما كملا

كالطّفل أو ذي جنّة لن [3] يقتلا

لكن بذي عاقل ما قد شرطا

إذ عمد مجنون و طفل كالخطإ

و ذو البلوغ كالصّبيّ يقتل

و عاقل لذي الجنون يقتل

إلّا لدفع فيكون هدرا

و الأنسب الأعمى يساوي المبصرا

خامسها عصمة [4] مقتول فلا

يعقل مرتدّا إذا ما قتلا

[القول في اشتراك الأفراد في القتل]

القول في إشراكهم إذا اشترك

في مسلم حرّ جميع فهلك

عمدا فللوليّ قتل الكل

بأسرهم من بعد ردّ الفضل

و قيل بعض و يردّ الباقي

عليهم بقدر الاستحقاق

بحسب ما جنوه و المقتصّ

منهم إذا كان عليهم نقص

قام به الوليّ أمّا العكس

فالفضل للوليّ ثمّ النّفس

في ذاك كالأطراف و اثنتان

فتى [من] الرّجل يقتلان

لو فتكت أنثى و حرّ برجل

فليقتلا من بعد ردّ ما فضل

و الفضل نصف دية على الرّجل

حيث [5] عليه النّصف و النّصف كمل


[1] من ع.

[2] يعني: يعطى الدية.

[3] النسخة (م): «ذي حملن» بدل «ذي جنة لن».

[4] النسخة (م): عصبة.

[5] كلتا النسختين: جنت.

نام کتاب : الجوهرة في نظم التبصرة نویسنده : ابن داوود الحلي    جلد : 1  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست