و هي إذا قامت بذي الأوامر
صامت و صلّت [1] كسبيل الطّاهر
[القول في النّفاس]
القول في النّفاس و هو ما جرى
مع الولادة أو عقيبها نرى
أحكامه و هو كثير العدّ
كالحيض بل للنّزر ما من حدّ
[القول في غسل الأموات]
القول في التّغسيل [2] للأموات
و الاحتضار أوّل الحالات
ففيه فرض واجب و ندب
فالواجب استقباله فحسب
معناه أن يلقى على قفاه
تواجه القبلة أخمصاه
و ندبة تلقينه الشّهادة
باللّه و النّبيّ ثمّ السّادة
أئمّة الهدى و كلمات الفرج
قراءة القرآن إسراج السّرج
تغميض عينيه و إطباق فمه
مدّ يديه و شياع مأتمه
و سرعة التّجهيز إن [3] لم يشتبه
و كرّه الحائض أن تلمّ به
أو جنب و قال و المفيد
يكره فوق بطنه الحديد [4]
و واجب الغسل ثلاثا [5] سدر
كافوره ثمّ قراح [6] طهر
و هو كغسل جنب تقدّما
إن خشي انتثار لحم يمّما
و النّدب كون غاسل يمينا
مستغفرا [7] بالذّكر مستكينا
و غمز بطن الميّت غير الحامل
في الأوّلين قيل و الأنامل
[2] م: التغسّل.
[3] ع: ما.
[4] م: جديد.
[5] م: ثلاث.
[6] م: بماء. القراح: الخالص الذي لم يمتزج بشيء.
[7] م: مستغفر.