[كتاب القصاص]
كتاب القصاص
[القول في أقسام القتل]
القول في القصاص و الدّيات
للقتل أقسام [1] ثلاث تأتي
عمدا و شبه العمد أو محض الخطاء
فالعمد قصد القتل بالفعل سطا
إن كان فعلا يستجرّ القتلا
في غالب أو نادرا أو فعلا
يقتل غالبا و ليس القصد
للقتل بل للفعل ذان عمد
أمّا شبيه العمد قصد الفعل
كالضّرب تأديبا قضى بالقتل
و الخطأ المحض الخطاء في القصد
و الفعل كالرّمي [2] لطير يردي
شخصا كذا جراحه في العدّ
ثمّ القصاص ثابت في العمد
إن كان من مكلّف في نفس
معصومة كفء لتلك النّفس
مباشرا كالذّبح أو مسبّبا
كالسّهم و الحجر أو أن يضربا
بخشب [3] مكرّرا ما حمله
ليس لمثله مطيقا [4] مثله
أو ملقيا لأسد فأكله
أو جارحا جرحا سرى فقتله
ثمّ قصاص طرف مع الدّية
يدخل في النّفس قصاصا و دية
[2] ع: و العقل كالرامي.
[3] م: يحسب.
[4] م: مطلقا.