و حيض مضطربة يبين [1]
بالسّبع أو ما مرّ في الشّهرين
و حرّمت كجنب مساجد
عزائم فالحكم فيه واحد
كذاك لمس أحرف [2] التّنزيل
و يحرم الوطء على الحليل
و فيه لو تعمّد التّعزير
و يستحبّ عنده التّكفير
صلاتها و صومها لا ينعقد
طهارة رافعة لا تعتمد
و لا لها يصحّ الاعتكاف
و لا الطّلاق لا و لا الطّواف
صيامها تقضيه لا الصّلاة
و يكره الخضاب و الآيات
عدا العزائم فذاك يسأل
و لمسها لمصحف و الحمل
و الوطء قبل غسلها و يكره
ما بين ركبة لها و السّرّة
تمتّع و ندب التّوضّؤ
لحائض في وقت كلّ فرض
و الذّكر و الجلوس في المصلّى
بقدر وقت راكع لو صلّى
[القول في الإستحاضة]
القول في استحاضة و الأكثر
دم رقيق فيه برد [3] أصفر
تراه بعد الحيض و النّفاس
و قبل تسع و عقيب اليأس
فتتوضّى إن يكن قليلا
بشرط أن لا يغمس المحمولا
لكلّ [4] فرض و بحشو تبتدل [5]
أو وسطا غمسها و لم يسل
زادت عليه الغسل للغداة
و زائدا يسيل حين يأتي
فهذه تتبع ذا غسلين
عند العشائين و للظّهرين
بكلّ غسل تجمع الفرضين
و هو كغسل حائض سنين
[2] ع: مصحف.
[3] ع: مرة. م: دم.
[4] م: بكلّ.
[5] ع: تبدل.