و كونهم أو بعضهم ذا مال
و اشتبه الآخر و الأوالي [1]
و هل يخصّ دين هذا الحكم
أو مطلقا فيه خلاف جمّ
و مع تكامل الشّروط فليرث
كلّ من الآخر لا ممّا ورث
و قدّم الأضعف في الإرث كما
لو غرق ابن و أب قد عدما
ولده قبل [2] أبيه فانتقل
إلى أب نصيبه ثمّ حصل
موت أبيه [3] ثانيا فانتقلا
نصيبه من ماله لا ما تلا
و انتقل النّصيب من كلّ إلى
وارثه و الآخران [4] مثلا
لواحد [5] مال فماله انتقل
لوارث الآخر حسب إن حصل
و إن يمت من غير وارث رجع
ميراثه إلى الإمام المتّبع
[القول في ميراث المجوس]
القول في إرث المجوس بالنّسب
صحيحه و فاسد و بالسّبب
على خلاف فلو انّه ترك
أمّا هي الزّوجة فالإرث [6] اشترك
و إن فرضنا فيهما ما يمنع
ورّث بالمانع لا ما يمنع [7]
كالبنت و هي الأخت فالبنت فقط
إذا اعتبار الأخت مع بنت سقط
[2] م: بعد.
[3] م: موته ابنه.
[4] ع: الاخوان.
[5] ع: أو أحد.
[6] م: فالأب.
[7] م: فالمنع.