و اصبر على المفقود حتّى يمضي
عمر عليه بالممات يقضي
أو غالبا ثمّ اقسم الأموالا
كما إذا حقّقت الانتفالا [1]
[القول في إرث الخنثى]
القول في بيان إرث الخنثى
من ضمّ فرجي ذكر و أنثى
ورث بالأسبق بالبول و مع
تسوية أيّهما بعد انقطع
و إن تساويا فنصف رجل
و نصف أنثى سهم خنثى مشكل
و إن يخلّف ولدين خنثى
و ذكرا فافرضه طورا أنثى
و افرضه طورا ذكرا ثمّ اضرب
كلّ فريضة في الأخرى و احسب
جملته اثني عشر للخنثى
خمس و للذّكر سبع إرثا
و إن يخلّف مع خنثى أنثى
عكست فالسّبع إذن للخنثى
و إن أتى الخنثى بها مقرونا
بابن و بنت فمن أربعينا
و من أتى ليس له الفرجان
فقرعة و من له رأسان
أو بدنان فوق حقو واحد
يعتبران بالصّياح الوارد
في النّوم إن ينتبه الرّأسان
فواحد [2] [أ] و لا فذان [3] اثنان
[القول في ميراث الغرقى و المهدوم عليهم]
القول في بيان إرث الغرقى
و من بهدم قتلوا أو خنقا
و هؤلاء يتوارثونا
و الشّرط فيهم متوارثينا
[2] ع: فواحدا.
[3] م: «إلّا قداك» بدل «أو لا قدان».