responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجوهرة في نظم التبصرة نویسنده : ابن داوود الحلي    جلد : 1  صفحه : 196

حرّا يكون المال للحرّ فقد

و لو غدا الرّق قريبا أو بعد

و الرّقّ إن أعتق قبل قسمته

شارك أو حاز بحسب حالته [1]

و إن يكن وارثه فردا فلا

يعتدّ في [2] الميراث عتق حصلا

إن لم يكن وارث ميت إلّا

رقّ سواه جاز جبر [3] المولى

ليقبض القيمة ممّا خلّفا

للعتق ثمّ إرث ما تخلّفا

إن كانت القيمة فوق ما ترك

فليس بالواجب ثمّ أن يفك

و وارث المملوك مولاه إذا

قلنا بأنّ العبد مالك كذا

مدبّر مكاتب أمّ ولد

إلّا الذي أطلق إن كان نقد [4]

[القول في مخارج السّهام]

القول في مخارج السّهام

و الضّرب و القسمة و الأحكام

فالنّصف من اثنين و الثّلثان

و الثّلث من ثلاثة سيّان

و الرّبع من أربعة و السّدس من

ستّ كذا الثّمان مخرج الثّمن

و إن يكن في الفرض ربع و سدس

فهو من اثني عشر ثمّ السّدس

و الثّمن من عشرين بعد أربعة

و ربّما ينكسر الفرض معه

فالوجه ضرب عدد منكسر

في أصل ذاك الفرض إن لم يظهر [5]

[بينهما وفق كأبوين مع

خمس بنات فإذا الوفق جمع

فاضربه في عدد ذاك المنكسر

مثل البنات السّتّ مع قد ذكر] [6]

و إن تكن قصرت الفريضة

بالزّوج أو بزوجة مفروضة


[1] م: عادته.

[2] ع: يفيده.

[3] ع: خير.

[4] م: فقد.

[5] م: مثل البنات الست مع من قد ذكر.

[6] ليس في م.

نام کتاب : الجوهرة في نظم التبصرة نویسنده : ابن داوود الحلي    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست