و هو من الإمام حسب أولى
لكنّه لا يتعدّى المولى
إرث و لا يضمن إلّا سائبة
كالمعتقين في الرّقاب الواجبة
و كلّ من ليس سواه وارثه
ثمّ الولاء للإمام ثالثة
و مع فقد كلّ من يناسبه
وارثه الإمام أو مساببه [1]
يصنع فيه ما يشاء و نقل
أنّ أمير المؤمنين قد جعل
ذلك في الفقير في بلدانه
و ضعفاء الحال من جيرانه
أمّا إذا غاب الإمام قسما
في الفقراء حسب ما قد رسما
[القول في موانع الإرث]
القول فيما يمنع الميراثا
كفر و قتل رقّهم ثلاثا
فيمنع الكافر إرث المسلم
دون الذي به إليه ينتمي
و لو قريبا فابن عمّ مسلم
أولى من ابن كافر بل يحرم [2]
[و مع فقد المسلم الإمام
بل ترث الكفرة الإسلام] [3]
أيضا و يمنعونه من شركته
و إن يكن أسلم قبل قسمته
شاركهم إن كان بالسّويّه
و جاز [4] إن خصّ بأولويّة
و إن يكن وارثه فردا فما
لكافر إرث إذا ما أسلما
و المسلمون يتوارثونا
و لو برأي متخالفينا
كذلك الكفّار [5] دين واحد
و لو طرأ في الملل التّباعد
و من يكن عن فطرة يرتدّ
يقتل كذا زوجته تعتدّ
[2] م: فليحرم.
[3] ليس في م.
[4] جاز الشّيء: إذا أجمعه، و المعنى: و أخذ الجميع إن كان أولى.
[5] م: الكافر.