ثلاثة و الغسل مرّتين
و وضعه ألما [1] ظاهر اليدين
و هي على الباطن في أولاهما
ثانية بعكسه كلاهما
ثمّ الدّعاء ماسحا و يغسل
و كرّه استعانة تمندل [2]
و حرّمت تولية و حضّرا
لمحدث [3] من الكتاب سطرا
من علم الحدث ثمّ ما درى
هل بعده طهارة تطهّرا
و العكس لا أو شكّ في فعل على
حال الوضوء ماكثا ما انتقلا
أتى به و بالذي يتلوه
و بعد الانصراف صحّحوه
[القول في الأغسال الواجبة]
القول في الأغسال إن قسمته
فرض و نفل و الفروض ستّة
تفصيلها الغسل من الجنابة
و الحيض و النّفاس و استحاضة
و مسّ ميت بعد برد الميّت
و قبل تطهير و غسل الميّت
و يحصل الإجناب بالإنزال
و وطئها و لو مع الإكسال [4]
و حدّه حشفة من ذكر
يدخلها في قبل أو دبر
و فرضه نيّته بالعين
و وقتها في الغسل لليدين [5]
أو [6] عند غسل الرّأس و استدامته
لحكمها و إن يعمّ جثّته [7]
و هكذا تخليل ما ليس يصل
إلّا به [8] كذاك ترتيب الغسل
الرّأس فاليمين ثمّ اليسرة [9]
يسقط عنه بارتماس مرّة
[2] م: تمتدل.
[3] ع: لمجرم.
[4] كلا النسختين: الاكسار.
[5] ع: «للغسل في اليدين» بدل «في الغسل لليدين».
[6] ع: و
[7] م: جنابته.
[8] أي: بالتخليل.
[9] ع: البشرة.