قناعة بدمه المسفوح
فواحد يجزي في الصّحيح
لو فقدا فميتة و ندبا
أن تربط الأربع إلّا الذّنبا
من بقر كذا ثلاث من غنم
يطلق رجلا و لباقيها حرم
و يربط الأخفاف من إبل إلى
إباطها و للطّيور مرسلا
و ما بسوق المسلمين يشتري
حلّ ذكيّ إن جهلت المخبرا
و الذّبح و النّحر إذا تعذّرا
كالمتردّي أو كفحل البقرا
فاقتله بالسّيوف و الرّماح
أو غيرها و خذه بالجراح
إن خفت أن يتلف و الذّكاة
في السّمك الإخراج و الحياة
كذا الجراد و الدّبى [1] حرام
و ليس شرطا فيهما الإسلام
و كلّما يحرق منه في الأجم
من قبل أن يؤخذ فالكلّ حرم
و الحمل أن يخرج به حياة
فالشّرط في تحليله الذّكاة
أو تمّ لكن لم تلجه الرّوح
فهو بذبح أمّه ذبيح
[القول في الأطعمة و الأشربة]
القول في أطعمة و أشربه
و لكلّ منها قد ذكرنا أضربه
أوّلها حوت البحار تؤكل
ذو الفلس و الطّافي لا يخلّل
و يحرم الجلّال [2] حتى يعلفا
بطاهر يوما و ليلة كفى
و يحرم الجرّيّ و الضفادع
و السلحفاة سرطان رابع
لا بأس بالكنعت و الطّبران
منه كالا بلاميّ إربيان
و الطّمر أيضا و الرّبيثا فهي لك
حلّ و ما يوجد في جوف السّمك
[2] أي: الذي يأكل العذرة.