و الشّرط الامتناع حتّى لو قتل
بالكلب أو بالسّهم فرخا لم يحل [1]
لو قده السّيف بنصفين أكل
تحرّكا أو سكنا فالكلّ حل
و إن تخصّ الحركات شطره
ممّا به الحياة مستقرّة
حلّ [2] إذا ذكّي و إن لم يستقر
حلّا و ما يقطعه الحبل حظر
و من رمى صيدا و غيره قتل
حلّ و لو لم يقصد الصّيد بطل
و كلّما يجده في الآلة
فبالذّكاة يدرك استحلاله
إن كانت الحياة مستقرّه
فيه و إلّا فتحقّق حظره
[القول في الذّبح]
القول في الذّبح و شرط الفاعل
إسلامه و لو بغير كامل
و شرطه الحديد في اختياره
و كلّ ما يفري مع اضطراره
و الشّرط في الذّبح لما عدا الإبل
من حيوان فهي بالنّحر تحل
القطع للحلقوم ثمّ المري
و لو دجين محكما للفري
و الشّرط في المنحور طعن لبّته
و فيهما استقباله لقبلته
مسمّيا فرضا فلو أخلّا
عمدا بقسم منهما ما حلّا
و بعده حركة الحيّ و لو
ذنبه أو طرف عين و رووا
و هي:
و لو رماه بسهم فتردى من جبل
أو وقع في الماء فمات لم يحل
و يمكن أن يكون البيت الساقط كما أنشأه الأديب الفاضل الهنداوي:
و لو رماه فتردّى من جبل
أو غاص في الماء فمات لم يحل
[2] ع: جاز.