[كتاب الصّيد و توابعه]
كتاب الصّيد
[القول في الصّيد]
القول في الصّيد و كلّما قتل
بغير كلب أو بنصل لا يحل
فالكلب محتاج شروط ستّة
تعليمه بحيث إن أرسلته
يطيع أو زجرته ينزجر
و الأكل لا يعتاد لا ما يندر
و أن يكون مسلما مرسلة
أو حكمه أو قاصدا يفعله
و أن يسمّي عند إرسال و لا
يغيب حيّا عنه حين يقتلا
[لو لم يسمّ ناسيا معتقدا
وجوبها حلّ الذي تصيّدا] [1]
فإن يسمّ واحد و أرسلا
سواه لم يكن له محلّلا
و هكذا لو أنّ كلب كافر
شاركه أو لا بقصد حاضر
و السّهم و السّيف فكل ما قتلا
و الرّمح إن سمّى الذي قد أرسلا
و شرطه الإسلام أو بالحكم
و الخرق بالمعراض مثل السّهم