إلّا بذكر و اضطرار عنّا
كذلك [1] استنجاؤه باليمنى
أو باليسار ان تكن مختمه
بما [2] عليه اسم من المعظّمة
اللّه أو أئمة أو رسل
و يجب استنجاؤه أي غسل
مخرج بول معه بالماء
حسب كذا الغائط في استنجاء
مع التّعدي و إذا لم يتّفق
أجزاء أحجار ثلاث أو خرق
[القول في الوضوء]
القول في الوضوء و الكيفيّة
فروضها سبع فمنها النّيّة
و وقتها حيث لوجه [3] غسل
أو لليدين [4] مستحب قبل
ثمّ دوام حكمها المعتبر
و غسل وجه من قصاص الشّعر
ثمّ إلى محادر [5] الأذقان
طولا و ما دار من البنان
عليه إبهام و وسطى عرضا
ثمّ اليدين المرفقين أيضا
منها إلى أواخر الأصابع
من غير نكس لوجود المانع
مقدما للرأس فامسح شعره
ببل الوضوء أو للبشرة
أدنى المسمّى و امسح الرّجلين
من الأصابع إلى الكعبين
و جاز منكوسا و ترتيب جلا
ثمّ الموالاة تتاليها و لا
و سنّ قبل الغسل لليدين
نوما و بولا مرّة ثنتين
لغائط ثمّ ثلاث للجنب
و وضعه الإنا يمينا مستحب
و الاغتراف باليمين تسبقه
تسمية مضمضة تستنشقه [6]
[2] م: ممّا.
[3] م: للوجه.
[4] م: اليدين.
[5] كلتا النسختين: محاذر.
[6] ع: تنشقّه.