بعد انتصاف ليلة و لترجع
مكانها و الفجر لمّا يطلع
و للّتي قد طلّقت رجعيّة
نفقة العدّة كالعاديّه [1]
و عدّة الطّلاق من إيقاعه
و عدّة الممات من سماعه
[القول في طلاق الخلع]
القول في الخلع و ليس واقعا
إلّا إذا كان الطّلاق تابعا
و المرتضى أوقعه مجرّدا
و أجمعوا لا بدّ فيه من فدا
ممّا يصحّ ملكه للمسلم
مختارة معيّنا لم يبهم
و جاز أن يأخذ منها أزيدا
ممّا لها قد كان قبل أرفدا
و شرطه التّكليف و القصد إلى
إيقاعه طوعا و إلّا بطلا
و الشّرط فيها أن تكون طاهرا
إن كان داخلا بها أو حاضرا
و لم تكن قد حملت و كانا [2]
بحيضها [3] ملتحقا إمكانا
طهارة من الجماع خالية
و إنّها تخصّ [4] بالكراهية
و إن تكن كراهة منفيّة
تبطل و لا يملك منها الفدية
و إنّه يحضره عدلان
مثل الطّلاق فهما سيّان [5]
إن لم يكن مجرّدا عن شرط ما
لا يقتضيه عقده لا يلزما
و جاز أن ترجع في فديتها
ما دامت المرأة في عدّتها
ثمّ له الرّجوع في البضع إذا
ما رجعت في بذلها أو لا فلا
و ليس في العدّة إرث و الفدا
إن استحقّ قيل [6] خلع فسدا
[2] م: و لم تكن قد حضرت أو كانا.
[3] م: محيضها.
[4] ع: تحض. م: تحيظ.
[5] م: شيئان.
[6] كلتا النسختين: قبل.