responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجوهرة في نظم التبصرة نویسنده : ابن داوود الحلي    جلد : 1  صفحه : 165

ثمّ نكاحه صحيح إن دخل

و إن يمت قبل دخوله بطل

[القول في عدّة الطلّاق]

القول في العدّة إن طلّق لا

تعتدّ منه إن يكن ما دخلا

و لا صغيرة و لا من يئست

لكنّ من مدّته قد ضبطت [1]

و إن تكن في الحيض مستمرّة

أقراؤها ثلاثة في الحرّة

و اثنان في الأمة أمّا إن تغب

عنها و مثلها بحيض يحتسب

بأشهر ثلاثة متمّمة

في حرّة و نصف ذاك في الأمة

و عدّة الحامل وضع الحمل

و لو أتى سقطا بغير فصل

أمّا الّتي عنها توفّى البعل

أربع أشهر و عشر يتلو

صغيرة أو يائسا أو ما دخل

و الأمة النّصف و أبعد الأجل

لمطلق الحمل بل أمّ الولد

تعتدّ كالحرّة من زوج فقد

و غير أمّ ولد كالرّقّ

و إن يمت فاتبعت بالعتق

فحرّة و هكذا لو أعتقا

أمته من بعد وطء سبقا

عدّتها ثلاثة الأقراء

و إن يمت مطلّق النّساء

في العدّة الرّجعيّة استأنفنا [2]

للموت رقّا و سواه كنّا

و إن يكن في بائن أتممنا

ما للطلاق فيه قد شرعنا

و لم يجز أن تخرج الرّجعيّة

من موطن الطّلاق بالكلّيّة

قبل خروج العدّة المضروبة

إلّا مع الفاحشة المكتوبة

و لا لها الخروج إلّا أن عرت

ضرورة فعند ذاك خرجت


[1] م: لصغر مدّة قد ضبطت.

[2] ع: استبانا.

نام کتاب : الجوهرة في نظم التبصرة نویسنده : ابن داوود الحلي    جلد : 1  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست