ثمّ نكاحه صحيح إن دخل
و إن يمت قبل دخوله بطل
[القول في عدّة الطلّاق]
القول في العدّة إن طلّق لا
تعتدّ منه إن يكن ما دخلا
و لا صغيرة و لا من يئست
لكنّ من مدّته قد ضبطت [1]
و إن تكن في الحيض مستمرّة
أقراؤها ثلاثة في الحرّة
و اثنان في الأمة أمّا إن تغب
عنها و مثلها بحيض يحتسب
بأشهر ثلاثة متمّمة
في حرّة و نصف ذاك في الأمة
و عدّة الحامل وضع الحمل
و لو أتى سقطا بغير فصل
أمّا الّتي عنها توفّى البعل
أربع أشهر و عشر يتلو
صغيرة أو يائسا أو ما دخل
و الأمة النّصف و أبعد الأجل
لمطلق الحمل بل أمّ الولد
تعتدّ كالحرّة من زوج فقد
و غير أمّ ولد كالرّقّ
و إن يمت فاتبعت بالعتق
فحرّة و هكذا لو أعتقا
أمته من بعد وطء سبقا
عدّتها ثلاثة الأقراء
و إن يمت مطلّق النّساء
في العدّة الرّجعيّة استأنفنا [2]
للموت رقّا و سواه كنّا
و إن يكن في بائن أتممنا
ما للطلاق فيه قد شرعنا
و لم يجز أن تخرج الرّجعيّة
من موطن الطّلاق بالكلّيّة
قبل خروج العدّة المضروبة
إلّا مع الفاحشة المكتوبة
و لا لها الخروج إلّا أن عرت
ضرورة فعند ذاك خرجت
[2] ع: استبانا.