[كتاب الطّلاق و توابعه]
كتاب الطّلاق
[القول في عقد الطّلاق]
القول في الطّلاق و المطلّق
بلوغه و القصد شرط مطلق
و العقل و اختياره العاديّ
و جاز أن يطلّق الوليّ
حسب عن المجنون [1] لا الصّغير
و لا عن المغمى و لا المخمور
و شرطها الدّوام ثمّ إن دخل
بها و كان حاضرا فقد بطل
في الحيض و النّفاس أمّا السّفر
بقدر ما انتقل ذاك الطّهر
إلى سواه صحّح الطّلاق
و لو لحيض صادف اتّفاق
و أن يصان الطّهر عن ملامسة
فيه سوى صغيرة أو يائسة
و حامل أمّا الّتي استريبت
بعد ثلاث أشهر أبينت
و لم يقع إلّا بلفظ طالق
مجرّدا عن اشتراط لا حق
[أو صفة يسمعه عدلان
و لم يقع بمحضر النّسوان] [2]
[2] ليس في م.