responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجوهرة في نظم التبصرة نویسنده : ابن داوود الحلي    جلد : 1  صفحه : 153

لو أسلم الذّمّيّ دون زوجته

فعقدها باق على سلامته

و إن تكن من دونه قد أسلمت

قبل الدّخول فالنّكاح ما ثبت

و بعده لم ينفسخ في العدّة

بحيث إن أسلم تلك المدّة

راجعا و اثنان حربيّان

أسلم بعض قبل يدخلان

فالشّرع في الحال أزال عقده

و بعده على انقضاء العدّة

فإن يكن قد أسلم الذّمّيّ

عن أربع فعقده سويّ

و إن يزدن اختار منهنّ أربعا

و أبطل الزّائد عنها أجمعا

و حرّم المبدع بالمحقّقه

لا عكسه و جاء كده الفسقة

و باطل عقد الشّغار حظرا

بجعل مهر العرس بضع أخرى

و جوّزوا تزويج هاشميّة

بغيره [1] كذاك أعربيّة

بعجميّ حرّة بعبد

و العكس و المؤمن لا يردّ

[القول في المتعة]

القول في المتعة و التّأجيل

شرط كذا الإيجاب و القبول

من أهله و ذكر مهر و بطل

إن أهمل المهر كذا ترك الأجل

في أقرب الأقوال و الذّمّيّة

يجوز دون الملل الكفريّة [2]

و القول في الإماء و انضمام

بنت أخ و الأخت كالدّوام

و كرّهت زانية و بكر

من غير إذن الأب ثمّ المهر

ليس له حدّ و لو لها جفا

قبل الدّخول واهبا تنصّفا

و لو ببعض مدّة أخلّت

أسقط بالنّسبة ممّا سمّت


[1] ع: لغيره.

[2] ع: تجوز دون الملك و الكفرية.

نام کتاب : الجوهرة في نظم التبصرة نویسنده : ابن داوود الحلي    جلد : 1  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست