لو أسلم الذّمّيّ دون زوجته
فعقدها باق على سلامته
و إن تكن من دونه قد أسلمت
قبل الدّخول فالنّكاح ما ثبت
و بعده لم ينفسخ في العدّة
بحيث إن أسلم تلك المدّة
راجعا و اثنان حربيّان
أسلم بعض قبل يدخلان
فالشّرع في الحال أزال عقده
و بعده على انقضاء العدّة
فإن يكن قد أسلم الذّمّيّ
عن أربع فعقده سويّ
و إن يزدن اختار منهنّ أربعا
و أبطل الزّائد عنها أجمعا
و حرّم المبدع بالمحقّقه
لا عكسه و جاء كده الفسقة
و باطل عقد الشّغار حظرا
بجعل مهر العرس بضع أخرى
و جوّزوا تزويج هاشميّة
بغيره [1] كذاك أعربيّة
بعجميّ حرّة بعبد
و العكس و المؤمن لا يردّ
[القول في المتعة]
القول في المتعة و التّأجيل
شرط كذا الإيجاب و القبول
من أهله و ذكر مهر و بطل
إن أهمل المهر كذا ترك الأجل
في أقرب الأقوال و الذّمّيّة
يجوز دون الملل الكفريّة [2]
و القول في الإماء و انضمام
بنت أخ و الأخت كالدّوام
و كرّهت زانية و بكر
من غير إذن الأب ثمّ المهر
ليس له حدّ و لو لها جفا
قبل الدّخول واهبا تنصّفا
و لو ببعض مدّة أخلّت
أسقط بالنّسبة ممّا سمّت
[2] ع: تجوز دون الملك و الكفرية.