responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجوهرة في نظم التبصرة نویسنده : ابن داوود الحلي    جلد : 1  صفحه : 151

لو عقد المحرم جاهلا بطل

حسب و عالما فتحريم حصل

و ليس في المتعة حصر في عدد

و هكذا الملك فما شاء اعتمد

و لو ثلاثا طلّق الحرّة لا

تحلّ حتّى تنكح المحلّلا

[و إن تكون تحت عبد و الأمة

بطلقيتن هكذا محرّمه] [1]

و إن تكون تحت حرّ و الّتي

طلّقها تسعا طلاق العدّة

ينكحها خلالها زوجان

تحرم تأبيدا على الإنسان

و من يطلق زوجة من أربع

رجعيّة في غيرها لا يطمع [2]

حتّى انقضاء عدّة المطلّقة

و جاز للبائن فهي مطلقة

و ذو الثّلاث لو بعقد أوجبا [3]

ثنتين [4] كان باطلا أو رتّبا

لصحّ بالأولى و كان الثّاني

لغوا و مثل ذلك الأختان

[القول في الرّضاع]

القول في الرّضاع و هو الثّاني

من سبب التّحريم للنّسوان

يحرم منه مثل محظور النّسب

إن كان عن عقد نكاح يكتسب

باليوم و اللّيلة أو ما أنبتا

لحما و شدّ العظم حتّى ثبتا [5]

أو كان خمس عشرة قد رضعا

كاملة ترويه حتّى امتنعا

ممتصّة من ثديها لا ينفصل

بغيرها من النّساء بل يتّصل

يكون في الحولين للمرتضع

و قيل و الحولين في ابن المرضع

و ان يكون لبنا لفحل

و لو شركن في رضاع الطّفل


[1] ليس في م.

[2] م: في غيرها من النساء لا يطمع.

[3] م: واجبا.

[4] م: بنتين.

[5] م: حين نبتا.

نام کتاب : الجوهرة في نظم التبصرة نویسنده : ابن داوود الحلي    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست