إليه و الحاكم و الوصيّ
كلّ على ذي جنّة وليّ
مع اغتباط و سواهم وقفا
على إجازة و في البكر كفى
سكوتها في الإذن و الموالي
أمورهم طرّا إلى الموالي
و الأمّ في ولاية كالأجنبي
و الأفضل استئذان بكر للأب
و بعده خصّت على التوكيل
للأخ [1] ثمّ ليس للوكيل
تزويجها منه [2] بلا استئذان
لو زوّج الطّفلين أبوان
توارثا و إن يكن سواهما
توقّف العقد على رضاهما
عند البلوغ فإذا بعض قضى
قبل البلوغ فالنكاح انتقضا [3]
فإن يكن أحدهما إذ بلغا
أجاز ثمّ مات و الباقي بغى
ميراثه أحلف [4] ما أجازا
نكاحه لأجل ما قد حازا
[القول في المحرّمات النّسبية]
القول في المحرّمات في النّسب
نذكره مفصّلا ثمّ السّبب
أوّله والدة و إن علت
و بنته و بنتها لو سفلت
و الأخت و بناتها نزلنا
كذا بنات الأخ [5] لو سفلنا
كذلك العمّات و الخالات
و إن علون فمحرّمات
أسبابه الّتي لحظر باشره
ثلاثة أوّلها المصاهرة [6]
فمن يطأ بالعقد أو ملك الأمة
فالأمّ من كليهما محرّمه
و إن علت كذا بناتهنّا
سبقن قبل الوطئ أو أخّرنا
[2] م: حتما.
[3] م: قبل البلوغ لنكاح انقضى.
[4] م: حلف.
[5] م: الأخت.
[6] ع: المظاهرة.