responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجوهرة في نظم التبصرة نویسنده : ابن داوود الحلي    جلد : 1  صفحه : 149

إليه و الحاكم و الوصيّ

كلّ على ذي جنّة وليّ

مع اغتباط و سواهم وقفا

على إجازة و في البكر كفى

سكوتها في الإذن و الموالي

أمورهم طرّا إلى الموالي

و الأمّ في ولاية كالأجنبي

و الأفضل استئذان بكر للأب

و بعده خصّت على التوكيل

للأخ [1] ثمّ ليس للوكيل

تزويجها منه [2] بلا استئذان

لو زوّج الطّفلين أبوان

توارثا و إن يكن سواهما

توقّف العقد على رضاهما

عند البلوغ فإذا بعض قضى

قبل البلوغ فالنكاح انتقضا [3]

فإن يكن أحدهما إذ بلغا

أجاز ثمّ مات و الباقي بغى

ميراثه أحلف [4] ما أجازا

نكاحه لأجل ما قد حازا

[القول في المحرّمات النّسبية]

القول في المحرّمات في النّسب

نذكره مفصّلا ثمّ السّبب

أوّله والدة و إن علت

و بنته و بنتها لو سفلت

و الأخت و بناتها نزلنا

كذا بنات الأخ [5] لو سفلنا

كذلك العمّات و الخالات

و إن علون فمحرّمات

أسبابه الّتي لحظر باشره

ثلاثة أوّلها المصاهرة [6]

فمن يطأ بالعقد أو ملك الأمة

فالأمّ من كليهما محرّمه

و إن علت كذا بناتهنّا

سبقن قبل الوطئ أو أخّرنا


[1] للأب

[2] م: حتما.

[3] م: قبل البلوغ لنكاح انقضى.

[4] م: حلف.

[5] م: الأخت.

[6] ع: المظاهرة.

نام کتاب : الجوهرة في نظم التبصرة نویسنده : ابن داوود الحلي    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست