و يستحبّ البكر و العفيفة
كريمة أصولها شريفة
و عنده صلاة ركعتين
و الجهر مع إشهاد شاهدين
و خطبة العقد و ليلا وقعا
و ركعتان في الدّخول و الدّعا
و أمرها بالمثل و السّؤال
في الولد و الابتهال
و كرّهوا إيقاع عقد و القمر
في عقرب و للعقيم في الخبر
كذا جماع ليلة الخسوف
و في زوال الشّمس و الكسوف
و في الغروب قبل غيبة الشّفق
و في المحاق و إذا الفجر شرق
إلى طلوع الشّمس أولى الشّهر
إلّا شهور الصّوم وفق الذّكر
و ليلة النّصف و في الزلزال [1]
و في الرّياح السّود و استقبال
لقبلة و عكسها و المحتلم
قبل اغتسال أو وضوء قد رسم
و عاريا و في السّفين و النّظر
لفرجها كذاك في وطئ الدّبر
ثمّ كلامه بغير الذّكر
و عزله عن حرّة بالقهر
و هكذا طروقة من السّفر
ليلا و قبل التّسع وطؤها حظر [2]
و جاز في التّسع و للعقد النّظر [3]
كذا إلى ذمّيّة بلا وطر [4]
[القول في الوليّ و الوصيّ في النكاح]
القول في الوليّ و الوليّ
أب و إن علا كذا الوصيّ
و حاكم فالأب للصّغار
أو المجانين بلا خيار
إن كملوا و البالغ الرّشيد
ابنا و بنتا أمرها يعود
[2] م: ليلا و قبل التسع و هو ما حضر.
[3] م: و حار للتسع و العقد النظر.
[4] أي: بلا تلذّذ.