responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجوهرة في نظم التبصرة نویسنده : ابن داوود الحلي    جلد : 1  صفحه : 147

[كتاب النكاح]

كتاب النكاح‌

[القول في النّكاح]

القول في النّكاح و هو يجتمع

في دائم ملك يمين منقطع

فالعقد بالإيجاب و القبول

شرط لذي الدّوام [1] و التّأجيل

و أن يكون اللّفظ منه ماضيا

من أهله مباشرا أو واليا

و إن يقل نعم جواب من سأل

زوجت بنتا لك إيجابا حصل [2]

و يجتزي من عاجز بالتّرجمة

و هكذا إشارة مفتهمة

و جاز أن تزوّج الخريده [3]

لنفسها بالغة رشيدة

بلا وليّ لا و لا شهود

و المدّعي البضع مع الجحود

بغير شاهدين ليس يسمع

إلّا مع التّصديق فهو يقنع

لو أنّ أخت زوجة لها ادّعت

زوجيّة فشاهداه سمعت [4]

إلّا الّتي تاريخها تقدّما

أو بان تقديم دخول علما

و القول قول الأب في تعيينها

إذا خلا الإيجاب من تقديمها [5]

مع رؤية الزّوج لهنّ و على

تقدير لا فعقده قد بطلا


[1] م: لذي الدائم.

[2] م: جعل.

[3] أي: العذراء.

[4] م: زوجية فشاهدان أسمعت.

[5] ع: في تبيينها.

نام کتاب : الجوهرة في نظم التبصرة نویسنده : ابن داوود الحلي    جلد : 1  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست