[كتاب النكاح]
كتاب النكاح
[القول في النّكاح]
القول في النّكاح و هو يجتمع
في دائم ملك يمين منقطع
فالعقد بالإيجاب و القبول
شرط لذي الدّوام [1] و التّأجيل
و أن يكون اللّفظ منه ماضيا
من أهله مباشرا أو واليا
و إن يقل نعم جواب من سأل
زوجت بنتا لك إيجابا حصل [2]
و يجتزي من عاجز بالتّرجمة
و هكذا إشارة مفتهمة
و جاز أن تزوّج الخريده [3]
لنفسها بالغة رشيدة
بلا وليّ لا و لا شهود
و المدّعي البضع مع الجحود
بغير شاهدين ليس يسمع
إلّا مع التّصديق فهو يقنع
لو أنّ أخت زوجة لها ادّعت
زوجيّة فشاهداه سمعت [4]
إلّا الّتي تاريخها تقدّما
أو بان تقديم دخول علما
و القول قول الأب في تعيينها
إذا خلا الإيجاب من تقديمها [5]
مع رؤية الزّوج لهنّ و على
تقدير لا فعقده قد بطلا
[2] م: جعل.
[3] أي: العذراء.
[4] م: زوجية فشاهدان أسمعت.
[5] ع: في تبيينها.