من ذمّة المحيل بالّذي إلى
ذمّة من إليه قد تحوّلا
إن كان ذا ملأه و علما
غريمه بعسره و قدما
لو طالب المحال بعد فرجع
و قال ما عليّ شيء و امتنع
فالقول قوله مع اليمين
لأنّه المنكر للديون
و المشتري إذا أحال بالمال
تبطل بالفسخ و فيه إشكال
و يرجع المبتاع إن كان قبض
منه الذي باع لبطلان العوض
و لو أحال بائع لرجل
من قبل أن يفسخه لم تبطل
أمّا إذا عقد المبيع بطلا
فإنّها باطلة كما خلا
[القول في الكفالة]
القول في كفالة و يشترط
رضا الكفيل ثمّ ذي الحق فقط [1]
و اعتبروا التّعيين للمكفول
قولان في تعيّن التّأجيل
عليه دفعه و إلّا غرما
و مطلق الغريم قهرا لزما [2]
به أو الحقّ و لو كان قتل [3]
سلّمه إلى الوليّ أو عقل
لو مات أو أتاهم المكفول
أو أبرأه بريء الكفيل
إن عيّن التّسليم في مصر وجب
أو لا فمصرا فيه للعقد ارتكب
[القول في الصّلح]
القول في الصّلح مع الإقرار
صحّ كما صحّ مع الإنكار
إلّا الذي يحلّل المحرّما
و عكسه إن جهلا أو علما
[2] ع: ألزما.
[3] كلتا النسختين: قبل.