responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجوهرة في نظم التبصرة نویسنده : ابن داوود الحلي    جلد : 1  صفحه : 131

من ذمّة المحيل بالّذي إلى

ذمّة من إليه قد تحوّلا

إن كان ذا ملأه و علما

غريمه بعسره و قدما

لو طالب المحال بعد فرجع

و قال ما عليّ شي‌ء و امتنع

فالقول قوله مع اليمين

لأنّه المنكر للديون

و المشتري إذا أحال بالمال

تبطل بالفسخ و فيه إشكال

و يرجع المبتاع إن كان قبض

منه الذي باع لبطلان العوض

و لو أحال بائع لرجل

من قبل أن يفسخه لم تبطل

أمّا إذا عقد المبيع بطلا

فإنّها باطلة كما خلا

[القول في الكفالة]

القول في كفالة و يشترط

رضا الكفيل ثمّ ذي الحق فقط [1]

و اعتبروا التّعيين للمكفول

قولان في تعيّن التّأجيل

عليه دفعه و إلّا غرما

و مطلق الغريم قهرا لزما [2]

به أو الحقّ و لو كان قتل [3]

سلّمه إلى الوليّ أو عقل

لو مات أو أتاهم المكفول

أو أبرأه بري‌ء الكفيل

إن عيّن التّسليم في مصر وجب

أو لا فمصرا فيه للعقد ارتكب

[القول في الصّلح]

القول في الصّلح مع الإقرار

صحّ كما صحّ مع الإنكار

إلّا الذي يحلّل المحرّما

و عكسه إن جهلا أو علما


[1] في م: تقديم و تأخير في البيتين الأخيرين.

[2] ع: ألزما.

[3] كلتا النسختين: قبل.

نام کتاب : الجوهرة في نظم التبصرة نویسنده : ابن داوود الحلي    جلد : 1  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست