responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجوهرة في نظم التبصرة نویسنده : ابن داوود الحلي    جلد : 1  صفحه : 126

و لا تصح قسمة الدّيون

بين الشّريكين على التعيين

و جاز بيع الدّين بالنّقد و إن

كان أقلّ منه وزنا إن يكن

من غير جنس و كذا لو كانا

لا يدخل المكيال و الميزانا

و لا يبيع دينه بالدّين

و جاز للمسلم قبض العين

من ثمن الخمر أو الخنزير

إن باعه الذّمّيّ للنّظير

و إن يكن من بعد بيع [1] أسلما

لم يكن استيفاؤه محرّما

و لا يجز للعبد الاستدانة

من غير إذن و الذي استدانه

بدونه يلزمه إذا عتق

أو لا فذاك ساقط إن اتّفق

و يلزم السّيّد إن كان إذن

أو لا عقيب عتقه إن كان قن

ثمّ غريمه غريم المولى

كالغرماء ليس هم بأولى

و لو فرضنا الإذن في تجارته

فأدّان كان لازما لذمّته

يتبع بعد العتق إلّا ما احتقب

لأجلها فهو على المولى وجب

[القول في الرّهن]

القول في الرّهن و لا بدّ من ال

إيجاب و القبول من أهل حصل

و في اشتراط قبضه إشكال

لكن به قد ظهرت أقوال

و الشّرط فيه أن يكون عينا

يمكنه إقباضها لا دينا

ممّا يصحّ بيعه و الحقّ

في ذمّة الرّاهن يستحقّ

يكون عينا تارة و منفعة

و أمر رهن ملك غيره معه

إذ هو موقوف على الإجازة

من مالك يصحّ إن أجازه


[1] م: «بعده قد» بدل «بعد بيع».

نام کتاب : الجوهرة في نظم التبصرة نویسنده : ابن داوود الحلي    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست