و لا تصح قسمة الدّيون
بين الشّريكين على التعيين
و جاز بيع الدّين بالنّقد و إن
كان أقلّ منه وزنا إن يكن
من غير جنس و كذا لو كانا
لا يدخل المكيال و الميزانا
و لا يبيع دينه بالدّين
و جاز للمسلم قبض العين
من ثمن الخمر أو الخنزير
إن باعه الذّمّيّ للنّظير
و إن يكن من بعد بيع [1] أسلما
لم يكن استيفاؤه محرّما
و لا يجز للعبد الاستدانة
من غير إذن و الذي استدانه
بدونه يلزمه إذا عتق
أو لا فذاك ساقط إن اتّفق
و يلزم السّيّد إن كان إذن
أو لا عقيب عتقه إن كان قن
ثمّ غريمه غريم المولى
كالغرماء ليس هم بأولى
و لو فرضنا الإذن في تجارته
فأدّان كان لازما لذمّته
يتبع بعد العتق إلّا ما احتقب
لأجلها فهو على المولى وجب
[القول في الرّهن]
القول في الرّهن و لا بدّ من ال
إيجاب و القبول من أهل حصل
و في اشتراط قبضه إشكال
لكن به قد ظهرت أقوال
و الشّرط فيه أن يكون عينا
يمكنه إقباضها لا دينا
ممّا يصحّ بيعه و الحقّ
في ذمّة الرّاهن يستحقّ
يكون عينا تارة و منفعة
و أمر رهن ملك غيره معه
إذ هو موقوف على الإجازة
من مالك يصحّ إن أجازه