ثمّ لكلّ منهما التّقدم
ببابه و عكسه محرّم
لو أخرج الرّوشن في النافذ
يمنعه من حاذاه فيما فعلا
و لو بعرض الدّرب لكن إن وجب [1]
فسبق الجار بمثله وجب [2]
له و يستحبّ وضع الجار
لخشب الجار على الجدار
مع شدّة الحاجة ثمّ لو أذن
و لم يضع جاز له المنع إذن
أمّا عقيب الوضع لا يحلّ
إلّا بردّ أرش ما يختلّ
و لو تداعيا جدارا مطلقا
و لم تكن بينة فاتّفقا
على اليمينين أو النكول
فلهما نصفين كالمنقول
أمّا إذا حلف شخص و نكل
غريمه كان له بما فعل
و إن يكن لواحد طرح على
ذاك الجدار أو يكن متّصلا
لبيته كان له إن حلفا
و يمنع المشارك التّصرّفا
في البئر و الدّولاب و الأنهار
بغير إذن منه و الجدار
ثمّ الشّريك لا يرى إجباره [3]
إلّا إذا شاء على العمارة
و القول في الأسفل للجدار
للبيت و الأعلى لسقف الدّار
و في جدار غرفة و الدّرجة
أمّا خزانة بها مستخرجة
كذا الطّريق لعلوّ المنزل
بينهما و ما بقي للأسفل
لجار ذي الأشجار عطف الشّجر
عن ملكه و القطع في التّعذّر
و راكب أولى لدى الخصام
مع حلف من قابض اللّجام
و صاحب الأسفل أولى بالغرف
مفتوحة إلى سواه إن حلف
هذا إذا لم تتهيّأ بيّنه [4]
فحالها عند الحصول بيّنه [5]
[2] وجب: لزم و ثبت.
[3] م: إجاره.
[4] ع: بيته.
[5] ع: ستة.