في آبق أو جمل إن رجعة
في المصر دينار و إلّا أربعة [1]
و تسقط الأجرة لو تبرّعا
بنفسه أو جاعلا [2] لمن سعى
و الأجنبيّ إن يفد [3] بالجعل
تبرّعا يلزمه عند الفعل [4]
و يستحقّ الجعل بالقبض و لا
يجوز للجاعل فيما جعلا
فسخ إذا تلبّس المجعول له
إلّا ببذل [5] أجرما [6] قد عمله
و إن تكن جعالة تعقّبت
أخرى فيلزم الّتي تأخّرت
[لو جاء كلّ منهما بالفعل
مكمّلا حصصه بجعل] [7]
و إن أتى كلّ ببعض الفعل
و أكملا اقتسما للجعل
لو قال من مسافة فأحضره
من دونها فبالحساب حرّره
و القول في الجعل و ما قد جعلا
فيه و في السّعي و ما قد حصلا
لمالك فالحكم بالأقلّ
ممّا ادّعى السّاعي فأجر المثل
[القول في السّبق و الرّماية]
القول في السّبق و في الرّماية
لا بدّ من مسافة و غاية
تصحّ بالسّهام و الحراب
و في السّيوف خمسة الدّواب
الخيل و الحمير و البغال
و هكذا في الفيل و الجمال
و جاز في العوض و هو السّبق
لخطر يملكه من يسبق [8]
عينا و دينا بذله من واحد
من المخاطرين أو من زائد
أو بيت مال و كذا لو جعلا
لمن غدا بينهما محلّلا
[2] م: جاهلا.
[3] ع: دفعه.
[4] ع: العقل.
[5] كلتا النسختين: ببدل.
[6] م: أجرها.
[7] ليس في م.
[8] ع: يسق. م: قد سبق.