responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجوهرة في نظم التبصرة نویسنده : ابن داوود الحلي    جلد : 1  صفحه : 114

في آبق أو جمل إن رجعة

في المصر دينار و إلّا أربعة [1]

و تسقط الأجرة لو تبرّعا

بنفسه أو جاعلا [2] لمن سعى

و الأجنبيّ إن يفد [3] بالجعل

تبرّعا يلزمه عند الفعل [4]

و يستحقّ الجعل بالقبض و لا

يجوز للجاعل فيما جعلا

فسخ إذا تلبّس المجعول له

إلّا ببذل [5] أجرما [6] قد عمله

و إن تكن جعالة تعقّبت

أخرى فيلزم الّتي تأخّرت

[لو جاء كلّ منهما بالفعل

مكمّلا حصصه بجعل] [7]

و إن أتى كلّ ببعض الفعل

و أكملا اقتسما للجعل

لو قال من مسافة فأحضره

من دونها فبالحساب حرّره

و القول في الجعل و ما قد جعلا

فيه و في السّعي و ما قد حصلا

لمالك فالحكم بالأقلّ

ممّا ادّعى السّاعي فأجر المثل

[القول في السّبق و الرّماية]

القول في السّبق و في الرّماية

لا بدّ من مسافة و غاية

تصحّ بالسّهام و الحراب

و في السّيوف خمسة الدّواب

الخيل و الحمير و البغال

و هكذا في الفيل و الجمال

و جاز في العوض و هو السّبق

لخطر يملكه من يسبق [8]

عينا و دينا بذله من واحد

من المخاطرين أو من زائد

أو بيت مال و كذا لو جعلا

لمن غدا بينهما محلّلا


[1] إذا كانا خارج المصر.

[2] م: جاهلا.

[3] ع: دفعه.

[4] ع: العقل.

[5] كلتا النسختين: ببدل.

[6] م: أجرها.

[7] ليس في م.

[8] ع: يسق. م: قد سبق.

نام کتاب : الجوهرة في نظم التبصرة نویسنده : ابن داوود الحلي    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست