responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجوهرة في نظم التبصرة نویسنده : ابن داوود الحلي    جلد : 1  صفحه : 109

فالمشتري ما لم يكن تبرّعا

يلتزم المبتاع ذاك أجمعا

و ليس مضمونا على الدّلّال

إلّا مع التّفريط و الإهمال

إن تلف المبتاع و هو في يده

و هكذا إن لم يكن من جيّده

و القول قوله مع اليمين

في عدم التّفريط و التّهوين

إن عدمت بيّنة و القيم

لو ثبت التّفريط عند العدم

[القول في الشّفعة]

القول في الشّفعة كلّ مشترك

بين شريكين فباع ما ملك

بعضهما فللشّريك الشّفعة

إن جمع البيع شروط سبعة

صحّة قسمة و بيع ناقل

لا غيره ثمّ شياع حاصل

في الملك أو في الشّرب و الطّريق

و اثنان لا أزيد في التّحقيق

و أن يكون قادرا على الثّمن

و تطلب الشّفعة في الفور إذن

و لم يكن طالبها ذمّيّا

من مسلم و العكس قد تهيّأ

و صاحب الوقف إذا ما بيعا

طلق يجوز كونه شفيعا

و يأخذ الشّفيع [1] بالّذي وقع

عليه بيع و لو أنّه اقتنع [2]

ببعضه و أبرأ المبتاعا

من بعضه فذاك لا يراعى [3]

إن كان مثليّا فإن لم يكن

أخذه بقيمة للثّمن

إن ادّعى غيبة مال أخّرا

ثلاثة أو بعد مصر نظرا [4]

قدر الوصول و ثلاثة أخر

ما لم يكن للمشتري فيه ضرر

و تثبت الشّفعة للغيّاب

و يطلبونها مع الإياب


[1] م: الثمن.

[2] م: امتنع.

[3] م: لا يباعا.

[4] م: أنظرا.

نام کتاب : الجوهرة في نظم التبصرة نویسنده : ابن داوود الحلي    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست