responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجوهرة في نظم التبصرة نویسنده : ابن داوود الحلي    جلد : 1  صفحه : 106

في النّخل لكن جاز في العريّة

لأنّها تواترا مرويّة

و جاز للشريك أن يقبّلا

شريكه حصّته و يجعلا

عليه وزنا واضح المقدار

و كلّ من مرّ على الثّمار

بالنّخل فليأكل إذا لم يقصد

من غير إضرار و لا تزوّد

[القول في بيع الحيوان]

[القول في البيع لما ملكنا

من حيوان [1] صحّ ما استطعنا] [2]

تسليمه و صار ملك من نقد

عدا مبيع آبق إذا انفرد

كذاك أمّ ولد موجودا

ما لم يكن ولدها مفقودا

أو كان لا يملكه شاريه

كأبويه فاعل [3] أو بنية

فأنزل أو المحرّمات نسبا

كذا رضاعا [4] و لها ابنا و أبا

فإنّه منعتق عليه

في حالة انتقاله إليه

و هكذا العبد يكون مسلما

و مشتريه كافرا [5] قد حرما

كذلك الموقوف و الزّوجان

كلّ لكلّ يتملّكان

و جاز بيع بعضه [6] مشاعا

و إن يكن شرط لما ابتاعا

رأسا و جلدا بالّذي قد نقدا

كان له النّسبة [7] لا ما قصدا

لو أمر الآخر أن يبتاعا

بينهما الرّقيق و المتاعا

فالمشتري بينهما نصفان

و ألزم النّصف من الأثمان

و لو يقول بيننا الرّبح و لا

يلزمه الخسران فالشّرط كلا


[1] النسخة (ع): عبدان.

[2] ليس في م.

[3] أي: فعلا.

[4] م: رضا.

[5] م: كافر.

[6] أي: أبعاض الحيوان. م: ملكا.

[7] م: النية.

نام کتاب : الجوهرة في نظم التبصرة نویسنده : ابن داوود الحلي    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست