في النّخل لكن جاز في العريّة
لأنّها تواترا مرويّة
و جاز للشريك أن يقبّلا
شريكه حصّته و يجعلا
عليه وزنا واضح المقدار
و كلّ من مرّ على الثّمار
بالنّخل فليأكل إذا لم يقصد
من غير إضرار و لا تزوّد
[القول في بيع الحيوان]
[القول في البيع لما ملكنا
من حيوان [1] صحّ ما استطعنا] [2]
تسليمه و صار ملك من نقد
عدا مبيع آبق إذا انفرد
كذاك أمّ ولد موجودا
ما لم يكن ولدها مفقودا
أو كان لا يملكه شاريه
كأبويه فاعل [3] أو بنية
فأنزل أو المحرّمات نسبا
كذا رضاعا [4] و لها ابنا و أبا
فإنّه منعتق عليه
في حالة انتقاله إليه
و هكذا العبد يكون مسلما
و مشتريه كافرا [5] قد حرما
كذلك الموقوف و الزّوجان
كلّ لكلّ يتملّكان
و جاز بيع بعضه [6] مشاعا
و إن يكن شرط لما ابتاعا
رأسا و جلدا بالّذي قد نقدا
كان له النّسبة [7] لا ما قصدا
لو أمر الآخر أن يبتاعا
بينهما الرّقيق و المتاعا
فالمشتري بينهما نصفان
و ألزم النّصف من الأثمان
و لو يقول بيننا الرّبح و لا
يلزمه الخسران فالشّرط كلا
[2] ليس في م.
[3] أي: فعلا.
[4] م: رضا.
[5] م: كافر.
[6] أي: أبعاض الحيوان. م: ملكا.
[7] م: النية.