و جاز بيع درهم بدرهم
مع أنّه يشرط [1] صوغ خاتم
و فيه إشكال و لا يعدّى [2]
و قيل ذاك جائز و ردّا
[القول في بيع الثّمار]
القول في بيع الثّمار حظرا [3]
إن عقد البيع و لمّا تظهرا
و لا يجوز بعده و ما بدا
صلاحه إن باعه منفردا
و جاز مع ضميمة و أكثرا
من سنة كذا لقطع قرّرا
و إن يكن أدرك في بستان
بعض كذا إن كان بستانان
أدرك واحد ففيه قد شرع
بيع الجميع و الأخير قد منع
و جاز و الثّمار في الأكمام
و الزّرع محصودا و ذا قيام
و جاز في القصيل [4] و القطع على
من اشتراه و متى ما أهملا
كان عليه الأجر إن أبقاه
بائعه و إن يشأ ألغاه [5]
و جاز بيع خضر لقطات
و لقطة و هكذا جزّات
و جزّة فيما يجزّ [6] و كذا
في الخرط و استثناء حصّة إذا
كانت مشاعة و نخل و شجر
معيّنا و ما يشأ من الثّمر
بالوزن معلوما فإن خاست [7] سقط
بموجب الحساب فيما قد شرط [8]
و لم يجز لنا المحاقلات
في سنبل كذا المزابنات
[2] أي: و لا ينسحب على غيره.
[3] ع: حظرا. م: حصرا.
[4] ع: التفضيل. م: الفضيل. القصيل: ما اقتطع من الزرع أخضر لعلف الدوابّ.
[5] ع: ألقاه.
[6] م: يجوز.
[7] كلتا النسختين: حاسب.
[8] م: بموجب الحساب ممّا قد سقط.