responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجوهرة في نظم التبصرة نویسنده : ابن داوود الحلي    جلد : 1  صفحه : 105

و جاز بيع درهم بدرهم

مع أنّه يشرط [1] صوغ خاتم

و فيه إشكال و لا يعدّى [2]

و قيل ذاك جائز و ردّا

[القول في بيع الثّمار]

القول في بيع الثّمار حظرا [3]

إن عقد البيع و لمّا تظهرا

و لا يجوز بعده و ما بدا

صلاحه إن باعه منفردا

و جاز مع ضميمة و أكثرا

من سنة كذا لقطع قرّرا

و إن يكن أدرك في بستان

بعض كذا إن كان بستانان

أدرك واحد ففيه قد شرع

بيع الجميع و الأخير قد منع

و جاز و الثّمار في الأكمام

و الزّرع محصودا و ذا قيام

و جاز في القصيل [4] و القطع على

من اشتراه و متى ما أهملا

كان عليه الأجر إن أبقاه

بائعه و إن يشأ ألغاه [5]

و جاز بيع خضر لقطات

و لقطة و هكذا جزّات

و جزّة فيما يجزّ [6] و كذا

في الخرط و استثناء حصّة إذا

كانت مشاعة و نخل و شجر

معيّنا و ما يشأ من الثّمر

بالوزن معلوما فإن خاست [7] سقط

بموجب الحساب فيما قد شرط [8]

و لم يجز لنا المحاقلات

في سنبل كذا المزابنات


[1] ع: بشرط.

[2] أي: و لا ينسحب على غيره.

[3] ع: حظرا. م: حصرا.

[4] ع: التفضيل. م: الفضيل. القصيل: ما اقتطع من الزرع أخضر لعلف الدوابّ.

[5] ع: ألقاه.

[6] م: يجوز.

[7] كلتا النسختين: حاسب.

[8] م: بموجب الحساب ممّا قد سقط.

نام کتاب : الجوهرة في نظم التبصرة نویسنده : ابن داوود الحلي    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست