شاريه في إمساكه و الرّدّ
فإن يزده بالّذي في العقد
فلا كلام أو يقسط من ثمن
تخير البائع في ذاك إذن
إن كان من مختلف الأجزاء
أو ما غدت فيه على السّواء
و إن يزد [1] ما تستوي أجزاؤه
فللّذي قد باعه استيفاؤه [2]
و المشتري في ذاك بالخيار
و البطل في المختلف اختيار
[و جاز جمع بين بيع و سلف
كذاك بيع صفقة لما اختلف] [3]
[القول في الرّبا]
القول في الرّبا و بالضرورة
في الشّرع منه ذرة محظورة
و هو ابتياع أحد المثلين
بالمثل مع زيادة في العين
كالرّطل بالرّطلين أو حكما كمن
يشرط بالمثلين تأخير الثّمن
و شرطه أمران الاتحاد
جنسا وكيلا وزنه المعتاد
و جاز بيع الرّبويّين و قد
تخالفا تفاضلا إذا نقد
و كرّهت نسيئة ما لم يكن
أحد ذينك المبيعين ثمن
و البرّ [4] و الشّعير جنس ها هنا
و هكذا الأصل لفرع ثمنا [5]
و كلّ فرعين لأصل واحد
كالسّمن و الزّبد رديء جيد
و اللّحم كالأصل كذا الأدهان
تتبع جنس اللّحم و الألبان
و إن يبع هنا جزافا و هنا [6]
وزنا لكلّ حكمه قد عيّنا
و لا يباع رطب بتمر
و لو تساويا و ليست تسري
[2] م: استقاؤه.
[3] ليس في م.
[4] يعني: الحنطة.
[5] م: ضمنا.
[6] م: و إن يبع متاجرا فأوهنا.