responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجوهرة في نظم التبصرة نویسنده : ابن داوود الحلي    جلد : 1  صفحه : 103

شاريه في إمساكه و الرّدّ

فإن يزده بالّذي في العقد

فلا كلام أو يقسط من ثمن

تخير البائع في ذاك إذن

إن كان من مختلف الأجزاء

أو ما غدت فيه على السّواء

و إن يزد [1] ما تستوي أجزاؤه

فللّذي قد باعه استيفاؤه [2]

و المشتري في ذاك بالخيار

و البطل في المختلف اختيار

[و جاز جمع بين بيع و سلف

كذاك بيع صفقة لما اختلف] [3]

[القول في الرّبا]

القول في الرّبا و بالضرورة

في الشّرع منه ذرة محظورة

و هو ابتياع أحد المثلين

بالمثل مع زيادة في العين

كالرّطل بالرّطلين أو حكما كمن

يشرط بالمثلين تأخير الثّمن

و شرطه أمران الاتحاد

جنسا وكيلا وزنه المعتاد

و جاز بيع الرّبويّين و قد

تخالفا تفاضلا إذا نقد

و كرّهت نسيئة ما لم يكن

أحد ذينك المبيعين ثمن

و البرّ [4] و الشّعير جنس ها هنا

و هكذا الأصل لفرع ثمنا [5]

و كلّ فرعين لأصل واحد

كالسّمن و الزّبد ردي‌ء جيد

و اللّحم كالأصل كذا الأدهان

تتبع جنس اللّحم و الألبان

و إن يبع هنا جزافا و هنا [6]

وزنا لكلّ حكمه قد عيّنا

و لا يباع رطب بتمر

و لو تساويا و ليست تسري


[1] كلتا النسختين: يرد.

[2] م: استقاؤه.

[3] ليس في م.

[4] يعني: الحنطة.

[5] م: ضمنا.

[6] م: و إن يبع متاجرا فأوهنا.

نام کتاب : الجوهرة في نظم التبصرة نویسنده : ابن داوود الحلي    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست