responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجوهرة في نظم التبصرة نویسنده : ابن داوود الحلي    جلد : 1  صفحه : 102

و من يكن مستثنيا لنخله

فصاعدا عند مبيع الجملة

له من الأرض مدى الجرائد

و مدخلا و مخرج العوائد

[القول في التّسليم]

القول في التّسليم و هو يشمل [1]

تخلية في كلّ ما لا ينقل [2]

و الكيل و الوزن لما يباع

بدين ثمّ باليد المبتاع [3]

و الحيوان النقل و هو لازب

لبائع في سلعة و واجب [4]

على الذي اشتراه في الأثمان

و عند الامتناع يجبران

و واجب تسليمه مفرّغا [5]

و البيع قبل قبضه قد شرعا

إلّا الطّعام فهو قبل الكيل

يمنع إلّا ماله تولّي

من ادّعى نقص [6] المبيع إن حضر

كيلا و وزنا حال ماله اعتبر [7]

و القول قول بائع و أحلفا

ما لم يجي‌ء بشاهدين عرفا

و إن يكن من اشترى لم يحضر

فالقول مع يمينه للمشتري

و جاز شرط سائغ مقدور

في العقد إلّا الخارج المحظور

و جاز شرط العتق أما لو شرط

عدمه أو عدم الوطئ سقط

كالأوّليين الشّرط [8] أمّا العقد

فقيل قد صحّ و فيه بعد

و إن يكونا شرطا مقدّرا

فبان دون شرطه تخيّرا


[1] م: يشتمل.

[2] م: لا ينتقل.

[3] م: اليد للمبتاع.

[4] م:

و الحيوان النقد و هو اللازب

لبائع في سرعة المواجب.

[5] م: منتزعا.

[6] م: بعد.

[7] م: كيلا و وزنا حاله لا ما غبر.

[8] م: كالشرط الأولين.

نام کتاب : الجوهرة في نظم التبصرة نویسنده : ابن داوود الحلي    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست