و من يكن مستثنيا لنخله
فصاعدا عند مبيع الجملة
له من الأرض مدى الجرائد
و مدخلا و مخرج العوائد
[القول في التّسليم]
القول في التّسليم و هو يشمل [1]
تخلية في كلّ ما لا ينقل [2]
و الكيل و الوزن لما يباع
بدين ثمّ باليد المبتاع [3]
و الحيوان النقل و هو لازب
لبائع في سلعة و واجب [4]
على الذي اشتراه في الأثمان
و عند الامتناع يجبران
و واجب تسليمه مفرّغا [5]
و البيع قبل قبضه قد شرعا
إلّا الطّعام فهو قبل الكيل
يمنع إلّا ماله تولّي
من ادّعى نقص [6] المبيع إن حضر
كيلا و وزنا حال ماله اعتبر [7]
و القول قول بائع و أحلفا
ما لم يجيء بشاهدين عرفا
و إن يكن من اشترى لم يحضر
فالقول مع يمينه للمشتري
و جاز شرط سائغ مقدور
في العقد إلّا الخارج المحظور
و جاز شرط العتق أما لو شرط
عدمه أو عدم الوطئ سقط
كالأوّليين الشّرط [8] أمّا العقد
فقيل قد صحّ و فيه بعد
و إن يكونا شرطا مقدّرا
فبان دون شرطه تخيّرا
[2] م: لا ينتقل.
[3] م: اليد للمبتاع.
[4] م:
و الحيوان النقد و هو اللازب
لبائع في سرعة المواجب.
[5] م: منتزعا.
[6] م: بعد.
[7] م: كيلا و وزنا حاله لا ما غبر.
[8] م: كالشرط الأولين.