حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ سُئِلَ هَلْ يَجْلِسُ الْمُحْرِمُ عِنْدَ الْعَطَّارِ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَارّاً
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ مَنْ نَسِيَ أَوْ تَرَكَ شَيْئاً مِنْ نُسُكِهِ أَهْرَقَ لِذَلِكَ دَماً
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْمَرِيضُ يُرْمَى عَنْهُ الْجِمَارُ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص طِيبُ النِّسَاءِ مَا ظَهَرَ لَوْنُهُ وَ خَفِيَ رِيحُهُ وَ طِيبُ الرِّجَالِ مَا خَفِيَ لَوْنُهُ وَ ظَهَرَ رِيحُهُ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا وَ أَذْنَبَ ذَنْباً ثُمَّ لَجَأَ إِلَى الْحَرَمِ فَقَدْ أَمِنَ لَا يُقَادُ فِيهِ مَا دَامَ فِي الْحَرَمِ وَ لَا يُؤْخَذُ وَ لَا يُؤْذَى وَ لَا يُؤْوَى وَ لَا يُطْعَمُ وَ لَا يُسْقَى وَ لَا يُبَايَعُ وَ لَا يُضَيَّفُ وَ لَا يُضَافُ
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَلَا لَعْنَةُ اللّٰهِ وَ الْمَلٰائِكَةِ وَ النّٰاسِ أَجْمَعِينَ عَلَى مَنْ أَحْدَثَ فِي الْإِسْلَامِ حَدَثاً يَعْنِي يُحْدِثُ فِي الْحِلِّ فَيَلْجَأُ إِلَى الْحَرَمِ فَلَا يَأْوِيهِ أَحَدٌ وَ لَا يَنْصُرُهُ وَ لَا يُضَيِّفُهُ حَتَّى يَخْرُجَ إِلَى الْحِلِّ فَيُقَامَ عَلَيْهِ الْحَدُّ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْحَرَمُ لَا يُخْتَلَى خَلَاؤُهُ وَ لَا يُعْضَدُ شَجَرُهُ وَ لَا شَوْكُهُ وَ لَا يُنَفَّرُ صَيْدُهُ وَ لَا تَحِلُّ لُقَطَتُهُ إِلَّا لِمُنْشِدٍ وَ لَا يُنْشَدُ فِيهِ ضَالَّتُهُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَنْ أَصَبْتُمُوهُ اخْتَلَى أَوْ عَضَدَ الشَّجَرَ أَوْ نَفَّرَ الصَّيْدَ فَقَدْ حَلَّ