عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع فِي مُسَافِرٍ يَقْدَمُ بَلَدَهُ وَ قَدْ كَانَ مُفْطِراً أَوَّلَ النَّهَارِ فَيَدْخُلُ عِنْدَ الظُّهْرِ قَالَ يَكُفُّ عَنِ الطَّعَامِ أَحَبُّ إِلَيَّ
بَابُ الْحَائِضِ تَطْهُرُ فِي نَهَارِ شَهْرِ رَمَضَانَ
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع فِي الْمَرْأَةِ إِذَا حَاضَتْ فَاغْتَسَلَتْ نَهَاراً قَالَ تَكُفُّ عَنِ الطَّعَامِ أَحَبُّ إِلَيَّ وَ إِنْ هِيَ اغْتَسَلَتْ مِنْ حَيْضَتِهَا وَ جَاءَ زَوْجُهَا مِنْ سَفَرٍ فَلْيَكُفَّ عَنْ مُجَامَعَتِهَا فَهُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ إِذَا جَاءَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ
بابُ قَضَاءِ الصِّيَامِ
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَضَى شَهْرَ رَمَضَانَ مُتَفَرِّقاً وَ كَانَ إِذَا غَزَا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ أَفْطَرَ
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ عَلِيٌّ ع لَا يَرَى بِقَضَاءِ شَهْرِ رَمَضَانَ مُنْقَطِعاً بَأْساً وَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَضَى شَهْرَ رَمَضَانَ مُتَفَرِّقاً وَ كَانَ إِذَا غَزَا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ أَفْطَرَ
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَتَى النَّبِيَّ ص فَصَلَّى مَعَهُ صَلَاةَ الْعَصْرِ ثُمَّ قَامَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ص إِنِّي كُنْتُ الْيَوْمَ فِي ضَيْعَةٍ لِي وَ إِنِّي لَمْ أَطْعَمْ شَيْئاً أَ فَأَصُومُ قَالَ نَعَمْ قَالَ إِنَّ عَلَيَّ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَأَجْعَلُهُ مَكَانَهُ قَالَ نَعَمْ
بابُ الخِيَارِ بَيْنَ الصَّوْمِ وَ الْإِفْطَارِ
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقُولُ إِذَا لَمْ يَفْرِضِ الرَّجُلُ عَلَى نَفْسِهِ الصِّيَامَ ثُمَّ ذَكَرَ الصِّيَامَ قَبْلَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَشْرَبَ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ صَامَ وَ إِنْ شَاءَ أَفْطَرَ
بابُ النَّهْيِ عَنِ الْوِصَالِ
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقُولُ لَا وِصَالَ فِي الصِّيَامِ وَ لَا صَمْتَ بَعْدَ الصِّيَامِ
بابُ النَّهْيِ عَنِ الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ لِلصَّائِمِ أَنْ يَحْتَجِمَ مَخَافَةَ أَنْ يَعْطَشَ فَيُفْطِرَ
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ