الْقَوْمِ وَ إِنْ تَمَادَى بِهِ سَفَرٌ
باب في كم تقصير الصلاة
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ يُقَصَّرُ الصَّلَاةُ فِي مَسِيرَةِ يَوْمٍ كَقَدْرِ مَا بَيْنَ الْمَدِينَةِ وَ ذِي خُشُبٍ
باب صلاة السفينة
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً ع سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ الصَّلَاةِ فِي السَّفِينَةِ قَائِماً أَوْ قَاعِداً فَقَالَ ع إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَذِنَ لِنُوحٍ ص وَ مَنْ مَعَهُ أَنْ يُصَلُّوا فِي السَّفِينَةِ قُعُوداً سِتَّةَ أَشْهُرٍ وَ ذَلِكَ أَنَّ السَّفِينَةَ كَانَتْ تَنْكَفِئُ بِهِمْ وَ أَنْتَ لَا يُجْزِيكَ أَنْ تُصَلِّيَ قَاعِداً إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تُصَلِّيَ قَائِماً وَ إِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَصَلِّ قَاعِداً
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً ع قَالَ مَنْ أَجْمَعَ إِقَامَةَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً فَلْيُتِمَّ الصَّلَاةَ وَ مَنْ قَالَ أَخْرُجُ الْيَوْمَ أَخْرُجُ غَداً قَصَّرَ الصَّلَاةَ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ شَهْرٍ
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ كَانَ أَبِي يَقُولُ يَجِبُ التَّقْصِيرُ عَلَى الرَّجُلِ فِي الصَّلَاةِ إِذَا أَرَادَ سَفَرَ عَشْرِ فَرَاسِخَ
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ إِذَا أَقَامَ بِمَكَّةَ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى مِنًى وَ عَرَفَاتٍ قَصَّرَ
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ سَأَلَ سَائِلٌ عَنِ الصَّلَاةِ فِي السَّفِينَةِ فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ ع إِنَّمَا يُجْزِيكَ أَنْ تُصَلِّيَ بِصَلَاةِ نَبِيِّ اللَّهِ نُوحٍ فَإِنَّهُ صَلَّى فِيهَا وَ هُوَ جَالِسٌ
باب صلاة الغريق و العريان
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ كَانَ أَبِي يَقُولُ مَنْ غَرِقَتْ ثِيَابُهُ أَوْ ضَاعَتْ وَ كَانَ عُرْيَاناً فَلَا يُصَلِّي حَتَّى يَخَافَ ذَهَابَ الْوَقْتِ فَلْيُصَلِّ جَالِساً يُومِي إِيمَاءً يَجْعَلُ سُجُودَهُ أَخْفَضَ مِنْ رُكُوعِهِ
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ صَلَاةِ الْعُرْيَانِ فَقَالَ إِذَا رَآهُ النَّاسُ صَلَّى قَاعِداً وَ إِذَا كَانَ لَا يَرَاهُ أَحَدٌ صَلَّى قَائِماً وَ إِذَا أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ وَ هُوَ فِي الْمَاءِ قَائِمٌ أَوْمَى بِرَأْسِهِ إِيمَاءً يَسْجُدُ عَلَى الْمَاءِ