عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع أَنَّهُ قَالَ مَنْ أَرَادَ الْبَقَاءَ وَ لَا بَقَاءَ فليخف [فَلْيُخَفِّفِ] الرِّدَاءَ وَ لْيُبَاكِرِ الْغَدَاءَ وَ لْيُقْلِلِ الْجِمَاعَ فَقِيلَ لَهُ مَا الرِّدَاءُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ الدَّيْنُ
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ كَانَ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ص فَأُهْدِيَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ سَفَرْجَلَةٌ فَقَطَعَ مِنْهَا قِطْعَةً فَنَاوَلَهَا جَعْفَراً فَأَبَى جَعْفَرٌ أَنْ يَأْكُلَهَا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص خُذْهَا فَكُلْهَا فَإِنَّهَا تُزَكِّي الْقَلْبَ وَ تُشَجِّعُ الْجَبَانَ
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع أَنَّهُ قَالَ عَلَيْكُمْ بِأَكْلِ التُّفَّاحِ فَإِنَّهُ نَضُوحٌ لِلْمَعِدَةِ
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع أَنَّهُ قَالَ كُلُوا الرُّمَّانَ بِشَحْمِهِ فَإِنَّهُ دَبَّاغٌ لِلْمَعِدَةِ
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع أَنَّهُ قَالَ لَيْسَ مِنْ رُمَّانَةٍ إِلَّا وَ فِيهَا حَبَّةٌ مِنْ رُمَّانِ الْجَنَّةِ فَإِذَا شَذَّ شَيْءٌ مِنْهَا فَاتَّبِعُوهُ وَ كُلُوهُ
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِرَجُلٍ اشْتَكَى بَطْنَهُ خُذْ شَرْبَةَ عَسَلٍ وَ أَلْقِ فِيهَا ثَلَاثَ حَبَّاتِ شُونِيزٍ أَوْ خمس [خَمْساً أَوْ سبع [سَبْعاً ثُمَّ اشْرَبْهُ تَبْرَأْ بِإِذْنِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لِجَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ هُوَ عِنْدَ مُحَمَّدٍ مِنْ جِلَّةِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ فَقَدْ وَصَفَ لَهُ هَذَا فَقَالَ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ يَا جَعْفَرُ فَقَدْ فَعَلْنَا هَذَا فَمَا رَأَيْنَاهُ يَنْفَعُنَا فَقَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ إِنَّمَا يَنْفَعُ أَهْلَ الْإِيمَانِ وَ لَا يَنْفَعُ أَهْلَ النِّفَاقِ وَ عَسَى أَنْ تَكُونَ مُنَافِقاً وَ أَخَذْتَهُ عَلَى غَيْرِ تَصْدِيقٍ مِنْكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص فَنَكَسَ الرَّجُلُ رَأْسَهُ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ مَا مِنْ شَجَرَةِ حَرْمَلٍ نَبَتَتْ إِلَّا وَ مَعَهَا مَلَائِكَةٌ يَحْرُسُونَهَا حَتَّى تَصِلَ إِلَى مَنْ وَصَلَتْ وَ فِي أَصْلِ الْحَرْمَلِ سِيرَةٌ وَ فِي فَرْعِهَا شِفَاءٌ مِنِ اثْنَيْنِ وَ سَبْعِينَ دَاءً
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِيَّاكُمْ وَ الشُّبْرُمَ فَإِنَّهُ حَارٌّ حَارٌّ وَ عَلَيْكُمْ بِالسَّنَا فَتَدَاوَوْا بِهِ فَلَوْ دَفَعَ