أَبِي يَقُولُ يُعْجِبُنِي إِذَا أَجْنَبَ الرَّجُلُ أَنْ يَفْصِلَ بَيْنَ غُسْلِهِ بِبَوْلٍ فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ لَا يَبْقَى مِنْهُ شَيْءٌ قَالَ جَعْفَرٌ وَ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ إِنِّي لَأُجْنِبُ أَوَّلَ اللَّيْلِ فَمَا أَغْتَسِلُ حَتَّى آخِرِ اللَّيْلِ عَمْداً حَتَّى أُصْبِحَ
باب صفة غسل النبي ص
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ يَغْرِفُ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَأَلَ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ غُسْلِ رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَ جَابِرٌ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يَغْرِفُ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ غُرُفَاتٍ فَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنَّ شَعْرِي كَثِيرٌ كَمَا تَرَى فَقَالَ جَابِرٌ يَا حُرُّ لَا تَقُلْ ذَلِكَ فَلَشَعْرُ رَسُولِ اللَّهِ ص كَانَ أَكْثَرَ وَ أَطْيَبَ
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ الْوُضُوءُ بِمُدٍّ وَ الْغُسْلُ بِصَاعٍ
باب صفة غسل النساء
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقُولُ إِذَا اغْتَسَلَتِ الْمَرْأَةُ مِنَ الْجَنَابَةِ فَلَا بَأْسَ أَنْ لَا تَنْقُصَ شَعْرَهَا تَصُبُّ عَلَيْهِ الْمَاءَ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ ثُمَّ تَعْصِرُهُ
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ سَلْمَى امْرَأَةَ أَبِي رَافِعٍ خَادِمِ رَسُولِ اللَّهِ ص سُئِلَتْ عَنِ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ فَقَالَتْ كُنَّا نُمْسِكُ بِمُشْطٍ أَرْبَعَةَ أَقْرُنٍ نَجْمَعُهَا وَسَطَ الرَّأْسِ وَ أَنْتُنَّ تُحَسِّينَ الْغُسْلَ فَلَا يَصِلُ إِلَى رُءُوسِكُنَّ
باب الغسل مع الطيب
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ كُنَّ النِّسَاءُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص إِذَا اغْتَسَلْنَ مِنَ الْجَنَابَةِ بَقِيَتْ [تبقين] صُفْرَةُ الطِّيبِ عَلَى أَجْسَادِهِنَّ
باب الذمية تحت المسلم لا تغتسل
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ تَحْتَهُ الْيَهُودِيَّةُ أَوِ النَّصْرَانِيَّةُ لَا تَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ فَقَالَ الشِّرْكُ الَّذِي فِيهَا أَعْظَمُ مِنَ الْجَنَابَةِ اغْتَسَلَتْ أَوْ لَمْ تَغْتَسِلْ