عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص يَقُولُ حِجْراً مَحْجُوراً قَالَ أَيْ حَرَاماً مُحَرَّماً شِرَى الثِّمَارِ حَتَّى تُطْعَمَ وَ النَّخْلِ حَتَّى تَزْهُوَ وَ الْحَبَّةِ حَتَّى تُفْرَكَ
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ الرَّجُلُ يُؤْخَذُ يُرِيدُونَ عَذَابَهُ قَالَ يَتَّقِي عَذَابَهُمْ بِمَا يُرْضِيهِمْ بِاللِّسَانِ وَ يَكْرَهُهُ بِالْقَلْبِ قَالَ ص يَا عَلِيُّ هُوَ قَوْلُهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى إِلّٰا مَنْ أُكْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمٰانِ
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ التَّقِيَّةُ دِينِي وَ دِينُ أَهْلِ بَيْتِي
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ مِنَ السُّحْتِ ثَمَنُ الْمَيْتَةِ وَ ثَمَنُ اللِّقَاحِ وَ مَهْرُ الْبَغِيِّ وَ كَسْبُ الْحَجَّامِ وَ أَجْرُ الْكَاهِنِ وَ أَجْرُ الْقَفِيزِ وَ أَجْرُ الفرطون وَ الْمِيزَانِ إِلَّا قَفِيزاً يَكِيلُهُ صَاحِبُهُ أَوْ مِيزَاناً يَزِنُ بِهِ صَاحِبُهُ وَ ثَمَنُ الشِّطْرَنْجِ وَ ثَمَنُ النَّرْدِ وَ ثَمَنُ الْقِرْدِ وَ جُلُودِ السِّبَاعِ وَ جُلُودِ الْمَيْتَةِ قَبْلَ أَنْ تُدْبَغَ وَ ثَمَنُ الْكَلْبِ وَ أَجْرُ الشُّرْطِيِّ الَّذِي لَا يُعْدِيكَ إِلَّا بِأَجْرٍ وَ أَجْرُ صَاحِبِ السِّجْنِ وَ أَجْرُ الْقَافِي وَ ثَمَنُ الْخِنْزِيرِ وَ أَجْرُ الْقَاضِي وَ أَجْرُ الصَّاحِبِ وَ أَجْرُ الْحَاسِبِ بَيْنَ الْقَوْمِ لَا يَحْسُبُ لَهُمْ إِلَّا بِأَجْرٍ وَ أَجْرُ الْقَارِئِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ إِلَّا بِأَجْرٍ وَ لَا بَأْسَ أَنْ يُجْرَى لَهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ وَ الْهَدِيَّةُ يُلْتَمَسُ أَفْضَلُ مِنْهَا وَ ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى وَ لٰا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ وَ هُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى وَ مٰا آتَيْتُمْ مِنْ رِباً لِيَرْبُوَا فِي أَمْوٰالِ النّٰاسِ فَلٰا يَرْبُوا عِنْدَ اللّٰهِ وَ هِيَ الْهَدِيَّةُ يُطْلَبُ بِهَا مِنْ تُرَاثِ الدُّنْيَا أَكْثَرُ مِنْهَا وَ الرِّشْوَةُ فِي الْحُكْمِ وَ عَسْبُ الْفَحْلِ وَ لَا بَأْسَ أَنْ يُهْدَى لَهُ الْعَلَفُ وَ أَجْرُ الْقَاضِي إِلَّا قَاضٍ يَجْرِي [لَهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ وَ أَجْرُ الْمُؤَذِّنِ إِلَّا مُؤَذِّنٌ يَجْرِي عَلَيْهِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص سُئِلَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَ رَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا فَقَالَ ص تُثَبِّتُهُ تَثْبِيتاً لَا تَنْثُرُهُ نَثْرَ الرَّمْلِ وَ لَا تَهُذُّهُ هَذَّ الشِّعْرِ قِفُوا عِنْدَ عَجَائِبِهِ حَرِّكُوا بِهِ الْقُلُوبَ وَ لَا يَكُنْ هَمُّ أَحَدِكُمْ آخِرَ السُّورَةِ
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ