شَرِبَ تَنَفَّسَ ثَلَاثاً مَعَ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهَا تَسْمِيَةٌ إِذَا شَرِبَ وَ يَحْمَدُ إِذَا انْقَطَعَ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ يَا عَلِيُّ شُكْرُ اللَّهِ تَعَالَى بِالْحَمْدِ وَ تَسْمِيَةٌ مِنَ الدَّاءِ
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع أَنَّ النَّبِيَّ ص مَرَّ عَلَى رَجُلٍ وَ هُوَ يَكْرَعُ الْمَاءَ بِفَمِهِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص تَكْرَعُ كَكَرْعِ الْبَهِيمَةِ اشْرَبْ بِيَدَيْكَ فَإِنَّهُمَا مِنْ أَطْيَبِ آنِيَتِكُمْ
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَا عَلِيُّ اشْرَبِ الْمَاءَ قَائِماً فَإِنَّهُ أَقْوَى لَكَ وَ أَصَحُّ
بَابُ لَعْقِ الصَّحْفَةِ
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ الَّذِي يَلْعَقُ الصَّحْفَةَ تُصَلِّي عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ وَ تَدْعُوا لَهُ بِالسَّعَةِ فِي الرِّزْقِ
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْأَكْلُ بِالشِّمَالِ مِنَ الْجَفَاءِ
بَابُ الْحِجَامَةِ
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا تُعَادُوا الْأَيَّامَ فَتُعَادِيَكُمْ إِذَا تبغِي [تَبَيَّغَ الدَّمُ بِأَحَدِكُمْ فَلْيَحْتَجِمْ فِي أَيِّ الْأَيَّامِ كَانَ وَ لْيَقْرَأْ آيَةَ الْكُرْسِيِّ وَ يَسْتَخِيرُ اللَّهَ تَعَالَى ثَلَاثاً وَ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ ص
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ مَا وَجِعَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَجَعاً قَطُّ إِلَّا كَانَ فَزَعُهُ إِلَى الْحِجَامَةِ
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع أَنَّ النَّبِيَّ احْتَجَمَ فِي بَاطِنِ رِجْلِهِ مِنْ وَجَعِ أَصَابِعِهِ
بَابُ الْغَفْلَةِ عَنِ الْبَهِيمَةِ
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص رَأَى نَاقَةً مَعْقُولَةً مُحَمَّلَةً وَ عَلَيْهَا جَهَازُهَا فَقَالَ أَيْنَ صَاحِبُهَا مُرُوهُ فَلْيَسْتَعِدَّ لَهَا غَداً الْخُصُومَةَ
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص صَاحِبُ النَّاقَةِ أَحَقُّ