عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا تُمَانِعُوا قَرْضَ الْخَمِيرِ فَإِنَّ مَنْعَهُ يُورِثُ الْفَقْرَ
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص كُلُوا الثِّمَارَ وَتْراً لَا تَضُرُّ وَ اسْتَاكُوا عَرْضاً وَ لَا تَسْتَاكُوا طُولًا
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أُتِيَ بِطَبَقٍ فِيهِ رُطَبٌ فَوُضِعَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَ كَانَ بَعْضُ الْقَوْمِ يَتَنَاوَلُهُ اثْنَتَيْنِ فَيَأْكُلُهُمَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِحْدَى إِحْدَى فَإِنَّهُ أَمَرُّ وَ أَجْدَرُ أَنْ لَا يَكُونَ فِيهِ غَبْنٌ
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ كَانَ يَأْكُلُ الْبِطِّيخَ بِالرُّطَبِ
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ شَكَا نَبِيٌّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ قَبْلِي ضَعْفاً فِي بَدَنِهِ إِلَى رَبِّهِ تَعَالَى فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ اطْبُخِ اللَّحْمَ وَ اللَّبَنَ فَكُلْهُمَا فَإِنِّي جَعَلْتُ الْقُوَّةَ فِيهِمَا
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ قَالُوا لِرَسُولِ اللَّهِ ص يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ نَزَلَتْ عَلَيْكَ مَائِدَةٌ مِنَ السَّمَاءِ فَقَالَ أُنْزِلَتْ عَلَيَّ هَرِيسَةٌ فَأَكَلْتُ مِنْهَا فَزَادَ اللَّهُ فِي قُوَّتِي قُوَّةَ أَرْبَعِينَ رَجُلًا فِي الْبَطْشِ
بَابُ شُرْبِ الْمَاءِ
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا أَكَلَ اللَّحْمَ لَا يَعْجَلُ بِشُرْبِ الْمَاءِ فَقَالَ لَهُ بَعْضُ أَصْحَابِهِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ ص مَا أَقَلَّ شُرْبَكَ لِلْمَاءِ عَلَى اللَّحْمِ فَقَالَ لَيْسَ أَحَدٌ يَأْكُلُ هَذَا الْوَرِكَ ثُمَّ يَكُفُّ عَنْ شُرْبِ الْمَاءِ إِلَى آخِرِ الطَّعَامِ إِلَّا اسْتَمْرَأَ الطَّعَامَ
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ص مَصُّوا الْمَاءَ مَصّاً وَ لَا تَعُبُّوهُ عَبّاً فَإِنَّ مِنْهُ يَكُونُ الْكُبَادُ
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ تَفَقَّدْتُ النَّبِيَّ ص غَيْرَ مَرَّةٍ وَ هُوَ إِذَا