ضَرْبٌ وَ حَبْسٌ وَ الْغُلُولُ وَ مَنْ سَرَقَ مِنَ الْغَنِيمَةِ وَ سَرِقَةُ الْأَجِيرِ فَإِنَّمَا هِيَ خِيَانَةٌ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّ عَلِيّاً ع قَالَ لَمَّا أُتِيَ بِطَرَّارٍ طَرَّ مِنْ كُمِّ رَجُلٍ دَنَانِيرَ فَقَالَ إِنْ كَانَ طَرَّ مِنَ الْقَمِيصِ الْأَعْلَى فَلَا قَطْعَ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ طَرَّ مِنَ الدَّاخِلِ قَطَعْنَاهُ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَجُلًا أَتَى عَلِيّاً ع فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع إِنَّ لِصّاً دَخَلَ عَلَى امْرَأَتِي فَسَرَقَ حُلِيَّهَا فَقَالَ عَلِيٌّ أَمَا إِنَّهُ لَوْ دَخَلَ عَلَى ابْنِ صَفِيَّةَ مَا رَضِيَ بِذَلِكَ حَتَّى تَعَمَّدَ بِالسَّيْفِ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ عَلِيّاً ع أُتِيَ بِسَارِقٍ فَقَطَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى ثُمَّ أُتِيَ بِهِ مَرَّةً أُخْرَى فَقَطَعَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى ثُمَّ أُتِيَ بِهِ الثَّالِثَةَ فَقَالَ عَلِيٌّ ع إِنِّي لَأَسْتَحْيِي مِنَ اللَّهِ تَعَالَى أَنْ أَدَعَهُ بِلَا يَدٍ يَأْكُلُ بِهَا وَ لَا يَسْتَنْجِي بِهَا وَ لَا رِجْلٍ يَمْشِي عَلَيْهَا فَجَلَدَهُ وَ اسْتَوْدَعَهُ الْحَبْسَ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ عَلِيّاً قَضَى فِي رَجُلٍ سَرَقَ نَاقَةً أَوْ بَقَرَةً أَوْ شَاةً فَنُتِجَتْ عِنْدَهُ ثُمَّ نَدِمَ قَالَ تَوْبَتُهُ أَنْ يَرُدَّهَا وَ مَا مَعَهَا مِنْ وَلَدِهِ قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ذَلِكَ السَّارِقُ مُبَاحٌ أَنْ يَرُدَّ مَا لَمْ يُعْلَمْ بِهِ فَأَمَّا إِنْ أُعْلِمَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرُدَّ قُطِعَ السَّارِقُ وَ أُخِذَتْ مِنْهُ وَ أَوْلَادُهَا- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ ع بِمِثْلِهِ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ عَلِيّاً ع قَطَعَ فِي بَيْضَةٍ مِنْ حَدِيدٍ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ لَا يُقْطَعُ الْكَفُّ فِي أَقَلَّ مِنْ دِينَارٍ أَوْ عَشَرَةِ دنانير [دَرَاهِمَ]
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ كَانَ عَلِيٌّ ع إِذَا شُكَّ فِي احْتِلَامِ الْغُلَامِ وَ قَدْ سَرَقَ حَكَّ أَصَابِعَهُ وَ لَمْ يَقْطَعْهُ فَإِذَا سَرَقَ رُبُعَ دِينَارٍ قَطَعَ أَصَابِعَهُ وَ لَا يَقْطَعُ الْكَفَّ فِي أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ