عَنْ جَدِّهِ أَنَّ عَلِيّاً ع قَالَ مَنْ أَطَاعَ امْرَأَتَهُ فِي أَرْبَعِ خِصَالٍ كَبَّهُ اللَّهُ عَلَى وَجْهِهِ فِي النَّارِ فَقِيلَ وَ مَا تِلْكَ الطَّاعَةُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ تَطْلُبُ إِلَيْهِ أَنْ تَذْهَبَ إِلَى الْعُرُسَاتِ وَ إِلَى النِّيَاحَاتِ وَ إِلَى الْمَغَازَاتِ وَ إِلَى الْحَمَّامَاتِ وَ تَسْأَلُ الثِّيَابَ الرِّقَاقَ فَيُجِيبُهَا
كِتَابُ النَّفَقَاتِ
بَابُ مِقْدَارِ نَفَقَةِ الْمَرْأَةِ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ امْرَأَةً خَاصَمَتْ زَوْجَهَا إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ وَ مَعَهَا وَلَدٌ صَغِيرٌ تُرْضِعُهُ فِي النَّفَقَةِ وَ لَمْ يَكُنْ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا فَقَضَى لَهَا عَلِيٌّ ع رُبُعَ مَكُّوكٍ مِنْ طَعَامٍ وَ جَرَّةً مِنْ مَاءٍ
بَابُ ضَمَانِ النَّفَقَةِ لِلزَّوْجَاتِ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ عَلِيّاً ع سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ سُئِلَ عَنْ نَفَقَةِ امْرَأَتِهِ وَ خَرَجَ الزَّوْجُ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يُوَقِّتَ وَقْتاً فَإِنْ وَقَّتَ وَقْتاً لَزِمَ مَنْ ضَمِنَ النَّفَقَةَ
بَابُ حَبْسِ الزَّوْجِ إِذَا امْتَنَعَ مِنَ النَّفَقَةِ إِضْرَاراً بِالزَّوْجَةِ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّ امْرَأَةً اسْتَعْدَتْ عَلِيّاً ع عَلَى زَوْجِهَا [عَلَى عَلِيٍّ ع زَوْجَهَا] فَأَمَرَ عَلِيٌّ بِحَبْسِهِ وَ ذَلِكَ الزَّوْجُ لَا يُنْفِقُ عَلَيْهَا إِضْرَاراً بِهَا فَقَالَ الزَّوْجُ احْبِسْهَا مَعِي فَقَالَ عَلِيٌّ لَكَ ذَلِكَ انْطَلِقِي مَعَهُ لا عليك أحدا
بَابُ سُقُوطِ النَّفَقَةِ بِالنُّشُوزِ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّ امْرَأَةً خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَلَا نَفَقَةَ لَهَا حَتَّى تَرْجِعَ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ إِذَا جَاءَ النُّشُوزُ مِنْ قِبَلِ الْمَرْأَةِ وَ لَمْ يَجِئْ مِنْ قِبَلِ الزَّوْجِ فَقَدْ حَلَّ لِلزَّوْجِ أَنْ يَأْخُذَ كُلَّ شَيْءٍ سَاقَهُ إِلَيْهَا
بَابُ إِجْبَارِ الزَّوْجِ عَلَى النَّفَقَةِ وَ الزَّوْجَةِ عَلَى الرَّضَاعِ لِوَلَدِهِ وَ خِدْمَتِهَا لِلزَّوْجِ فِي دَاخِلِ الْبَيْتِ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ