عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ إِذَا تَزَوَّجَ الْحُرُّ الْأَمَةَ فَإِنَّهَا تَخْدِمُ أَهْلَهَا نَهَاراً وَ تَأْتِي زَوْجَهَا لَيْلًا وَ عَلَيْهِ النَّفَقَةُ إِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ بِهِ وَ إِنْ حَالُوا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ امْرَأَتِهِ فَلَا نَفَقَةَ لَهُمْ عَلَيْهِ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع فِي الْأَمَةِ يُزَوِّجُهَا أَهْلُهَا قَالَ إِنِ اسْتَعْمَلُوهَا بِالنَّهَارِ وَ حَالُوا بَيْنَهُ وَ بَيْنَهَا بِاللَّيْلِ فَلَا نَفَقَةَ لَهُمْ عَلَيْهِ النَّهَارُ لِمَوَالِيهَا وَ لِزَوْجِهَا اللَّيْلُ
بَابُ أَنَّ النَّصْرَانِيَّ إِذَا أَصْدَقَ الْخَمْرَ وَ الْخِنْزِيرَ ثُمَّ أَسْلَمَ يَجِبُ عَلَيْهِ مَهْرُ الْمِثْلِ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع فِي رَجُلٍ أَصْدَقَ امْرَأَةً نَصْرَانِيَّةً خَنَازِيرَ وَ دِبَابَ خَمْرٍ ثُمَّ أَسْلَمَ قَالَ صَدَاقُ مِثْلِهَا لَا وَكْسَ وَ لَا شَطَطَ
بَابُ تَزْوِيجِ أَهْلِ الذِّمَّةِ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ لَا يَحِلُّ تَزْوِيجُ الْأَمَةِ الْيَهُودِيَّةِ وَ لَا النَّصْرَانِيَّةِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا كَانَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ مِنْ فَتَيٰاتِكُمُ الْمُؤْمِنٰاتِ ثُمَّ قَالَ عَلِيٌّ ع وَ كَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِي مَوْضِعٍ أَنْ يَسْتَرِقَّ وَلَدَ الْيَهُودِ وَ النَّصَارَى
بَابُ الْمَجُوسِيَّةِ تُسْلِمُ قَبْلَ زَوْجِهَا
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً ع قَالَ فِي امْرَأَةٍ مَجُوسِيَّةٍ أَسْلَمَتْ قَبْلَ زَوْجِهَا فَقَالَ عَلِيٌّ ع لِزَوْجِهَا أَسْلِمْ قَالَ لَا فَفَرَّقَ عَلِيٌّ بَيْنَهُمَا وَ قَالَ لَهُ عَلِيٌّ ع إِنْ أَسْلَمْتَ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا وَ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا فَأَنْتَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ بِمَهْرٍ جَدِيدٍ وَ نِكَاحٍ جَدِيدٍ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع فِي مَجُوسِيَّةٍ أَسْلَمَتْ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا زَوْجُهَا وَ أَبَى زَوْجُهَا أَنْ يُسْلِمَ فَقَضَى لَهَا بِنِصْفِ الْمَهْرِ وَ قَالَ لَمْ يَزِدْهَا الْإِسْلَامُ إِلَّا عِزّاً
بَابُ الْمُشْرِكِ يُسْلِمُ عَنْ أَكْثَرَ مِنَ الْأَرْبَعِ أَوْ عَنِ الْأُخْتَيَنِ فَيُسْلِمْنَ وَ تُسْلِمَانِ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ