عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ إِذَا زَوَّجَ الْمَوْلَى الْيَتِيمَةَ وَ هِيَ صَغِيرَةٌ فَهِيَ بِالْخِيَارِ إِذَا كَبِرَتْ وَ حَاضَتْ فَإِنْ مَاتَتِ الْيَتِيمَةُ فَلَا مِيرَاثَ لَهُ فِيهَا وَ إِنْ مَاتَ الزَّوْجُ خُيِّرَتِ الْمَرْأَةُ إِذَا أَدْرَكَتْ فَإِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا حُلِّفَتْ بِاللَّهِ لَقَدْ رَضِيَتْ بِهِ وَ مَا دَعَاهَا إِلَى ذَلِكَ رَغْبَةٌ فِي الْمِيرَاثِ فَإِنْ حَلَفَتْ وَرِثَتْهُ
بَابُ الشَّرْطِ فِي النِّكَاحِ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ كُلُّ شَرْطٍ فِي نِكَاحٍ فَالنِّكَاحُ يُبْطِلُهُ إِلَّا الطَّلَاقَ وَ كُلُّ شَرْطٍ فِي بَيْعٍ فَإِنَّهُ فَاسِدٌ الْبَيْعُ لَيْسَ بِمَنْزِلَةِ النِّكَاحِ
بَابُ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ النِّكَاحُ بِالْإِجَارَةِ فِي الْإِسْلَامِ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّ عَلِيّاً قَالَ لَا يَحِلُّ النِّكَاحُ الْيَوْمَ بِإِجَارَةٍ فِي الْإِسْلَامِ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ أَعْمَلُ عِنْدَكَ كَذَا وَ كَذَا عَلَى سَنَةٍ أَنْ تُزَوِّجَنِي ابْنَتَكَ أَوْ أَمَتَكَ قَالَ حَرَامٌ لِأَنَّ مَهْرَهَا ثَمَنُ رَقَبَتِهَا فَهِيَ أَحَقُّ بِمَهْرِهَا
بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ عَلَى جَهَازِ الْبَيْتِ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ عَلَى جَهَازِ الْبَيْتِ قَالَ لَا وَكْسَ وَ لَا شَطَطَ
بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ عَلَى حُكْمِهَا
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً قَضَى فِي امْرَأَةٍ تَزَوَّجَهَا زَوْجُهَا عَلَى حُكْمِهَا فَاشْتَطَّتْ فَقَضَى أَنَّ لَهَا صَدَاقَ نِسَائِهَا وَ لَا وَكْسَ وَ لَا شَطَطَ
حَدَّثَنِي أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ الْمُظَفَّرِ بْنِ أَحْمَدَ الْعَطَّارُ أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ الْمَعْرُوفُ بِابْنِ السَّقَّاءِ الْحَافِظِ رَحِمَهُ اللَّهُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَصِيفٍ مَوْلَى هَاشِمٍ بِمَكَّةَ سَنَةَ سَبْعٍ وَ ثَلَاثَمِائَةٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ يُوسُفَ الْيَمَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو فَرَّةَ مُوسَى بْنُ طَارِفٍ ذَكَرَ ذَلِكَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ