و على ذلك
إجماع المسلمين، و عند أصحابنا أن الموات من الأرضين للإمام و لا يجوز إحياؤه إلا
باذنه، و مع اذنه يصير ملكا للمأذون له و اذنه شرط.
قوله: و
لو كان الإمام غائبا فمن سبق إلى إحيائه كان أحق به و مع وجوده له رفع يده
[1] ظاهر
هذا الكلام يوهم مناقضة لقوله من قبل و مع اذنه يملك بالإحياء، لأنه إذا ملكه لم
يكن لأحد رفع يده اماما كان أو غيره لقوله صلى اللّٰه عليه و آله و سلم:
الناس مسلطون على أموالهم[2].
و يمكن أن
يجاب: بأن المراد يملك بالاحياء منافع الأرض لا رقبتها بل الرقبة للإمام فله حينئذ
رفع يد المحيي ان اقتضت المصلحة ذلك، و هذا حاصل ما قاله الشيخ في «النهاية»[3] و فيه نظر.