responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد    جلد : 4  صفحه : 98

و العامر ملك لأربابه لا يجوز التصرف فيه الا بإذنهم. و كذا ما به صلاح العامر كالطريق و الشرب و المراح.

و الموات ما لا ينتفع به لعطلته مما لم يجر عليه ملك أو ملك و باد اهله، فهو للإمام لا يجوز إحياؤه إلا باذنه، و مع اذنه يملك بالاحياء.

و لو كان الإمام غائبا فمن سبق إلى إحيائه كان أحق به، و مع وجوده له رفع يده. (1) و يشترط في التملك بالاحياء: ألا يكون في يد مسلم،


له [1].

و على ذلك إجماع المسلمين، و عند أصحابنا أن الموات من الأرضين للإمام و لا يجوز إحياؤه إلا باذنه، و مع اذنه يصير ملكا للمأذون له و اذنه شرط.

قوله: و لو كان الإمام غائبا فمن سبق إلى إحيائه كان أحق به و مع وجوده له رفع يده

[1] ظاهر هذا الكلام يوهم مناقضة لقوله من قبل و مع اذنه يملك بالإحياء، لأنه إذا ملكه لم يكن لأحد رفع يده اماما كان أو غيره لقوله صلى اللّٰه عليه و آله و سلم: الناس مسلطون على أموالهم [2].

و يمكن أن يجاب: بأن المراد يملك بالاحياء منافع الأرض لا رقبتها بل الرقبة للإمام فله حينئذ رفع يد المحيي ان اقتضت المصلحة ذلك، و هذا حاصل ما قاله الشيخ في «النهاية» [3] و فيه نظر.


[1] كنز العمال 3- 891 عن البيهقي 6- 143.

[2] البحار 2- 272.

[3] النهاية: 420.

نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد    جلد : 4  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست