نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد جلد : 4 صفحه : 80
[الأول ما
تثبت فيه]
(الأول)
ما تثبت فيه. و تثبت في الأرضين و المساكن إجماعا و هل تثبت فيما ينقل كالثياب و
الأمتعة؟ فيه قولان، و الأشبه: الاقتصار على موضع الإجماع و تثبت في النخل و الشجر
و الابنية تبعا للأرض. (1)
و شرعا قال العلامة في القواعد[1]: هي استحقاق الشريك
انتزاع حصة شريكه المنتقلة عنه بالبيع.
و فيه نظر،
لانتقاضه بأنه قد يستحق الشريك حصة شريكه المنتقلة عنه بالبيع لا بسبب الشفعة بل
بسبب آخر كالإرث و غيره.
و تعريف
المصنف لا ينتقض بذلك، لانه علل الاستحقاق بانتقالها بالبيع ليخرج عنه ما كان
الانتقال لا بالبيع بل بغيره من النواقل كالهبة و الإصداق و الصلح و غيرها.
قوله: و
تثبت في الأرضين و المساكن إجماعا، و هل تثبت فيما ينقل كالثياب و الأمتعة؟ فيه
قولان، و الأشبه الاقتصار على موضع الإجماع و تثبت في الشجر و النخل و الابنية
تبعا للأرض
[1] هذا قول
الشيخ في الخلاف و المبسوط[2]، و اختاره ابن
حمزة، و هو ظاهر سلار.
و قال
المرتضى و ابن الجنيد و التقي و القاضي و ابن إدريس[3]، و هو ظاهر
كلام الشيخ في النهاية[4] انها تثبت في كل مبيع سواء كان مما ينقل
أولا.