نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد جلد : 4 صفحه : 60
و كذا ما يمر الإنسان به من ثمرة النخل.
و في ثمرة
الزرع و الشجر تردد. (1) و لا يقصد و لا يجمل.
[الرابعة من شرب خمرا أو
شيئا نجسا، فبصاقه طاهر]
(الرابعة)
من شرب خمرا أو شيئا نجسا، فبصاقه طاهر ما لم يكن متغيرا بالنجاسة.
بإذن صاحب البيت.
و نقل عن
بعض الأصحاب أنه مخصوص بما يخشى فساده أما غير المخشي فساده فلا يجوز أكله و لا
حمله.
و اختار
العلامة قول الشيخ، لإطلاق الروايات الدالة على جواز الأكل من غير اشتراط الاذن في
الدخول. قال: و أما تخصيص ما يخشى عليه الفساد بالجواز فلا دليل عليه، فالأولى
العمل بالإطلاق.
و فيه نظر،
لان لابن إدريس أن يقول الأكل في البيت يستلزم الدخول فيه، و اللازم منهي إجماعا
إلا بالإذن فكذا الملزوم و هو الأكل. و أما مع اذن الدخول فلا ينهض الدليل، لان
اللازم- و هو الدخول- ليس بمنهي فلا يكون الأكل منهيا.
و أيضا
الأصل تحريم أكل مال الغير بغير اذنه، خرج بالاتفاق فيبقى الباقي على أصله و هو
التحريم. و أيضا إذن الدخول قرينة دالة على إذن الأكل، و حيث لا اذن فلا قرينة
لإذن الأكل، فيحرم بالأصل.
قوله: إذا
لم تعلم الكراهية يريد أن الشرط عدم علم الكراهية لا علم عدم الكراهية و الا لتساوى
بيوت المذكورين في الآية و غيرهم، لان علم عدم الكراهية مساو للإذن الصريح، و ذلك
مبيح للأكل في جميع البيوت.
قوله: و
في ثمرة الزرع و الشجر تردد.
[1] تقدم في
باب التجارة تقدير ذلك، فلا نطول بإعادته.
نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد جلد : 4 صفحه : 60