responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد    جلد : 4  صفحه : 60

و كذا ما يمر الإنسان به من ثمرة النخل.

و في ثمرة الزرع و الشجر تردد. (1) و لا يقصد و لا يجمل.

[الرابعة من شرب خمرا أو شيئا نجسا، فبصاقه طاهر]

(الرابعة) من شرب خمرا أو شيئا نجسا، فبصاقه طاهر ما لم يكن متغيرا بالنجاسة.


بإذن صاحب البيت.

و نقل عن بعض الأصحاب أنه مخصوص بما يخشى فساده أما غير المخشي فساده فلا يجوز أكله و لا حمله.

و اختار العلامة قول الشيخ، لإطلاق الروايات الدالة على جواز الأكل من غير اشتراط الاذن في الدخول. قال: و أما تخصيص ما يخشى عليه الفساد بالجواز فلا دليل عليه، فالأولى العمل بالإطلاق.

و فيه نظر، لان لابن إدريس أن يقول الأكل في البيت يستلزم الدخول فيه، و اللازم منهي إجماعا إلا بالإذن فكذا الملزوم و هو الأكل. و أما مع اذن الدخول فلا ينهض الدليل، لان اللازم- و هو الدخول- ليس بمنهي فلا يكون الأكل منهيا.

و أيضا الأصل تحريم أكل مال الغير بغير اذنه، خرج بالاتفاق فيبقى الباقي على أصله و هو التحريم. و أيضا إذن الدخول قرينة دالة على إذن الأكل، و حيث لا اذن فلا قرينة لإذن الأكل، فيحرم بالأصل.

قوله: إذا لم تعلم الكراهية يريد أن الشرط عدم علم الكراهية لا علم عدم الكراهية و الا لتساوى بيوت المذكورين في الآية و غيرهم، لان علم عدم الكراهية مساو للإذن الصريح، و ذلك مبيح للأكل في جميع البيوت.

قوله: و في ثمرة الزرع و الشجر تردد.

[1] تقدم في باب التجارة تقدير ذلك، فلا نطول بإعادته.

نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد    جلد : 4  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست