نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد جلد : 4 صفحه : 538
..........
ثم قال المصنف: و الأشبه الترتيب في التوزيع.
و وجه
الاشبهية أنه كالميراث و الولاء، فعلى هذا يؤخذ من الموالي مع وجود العصبة لكن مع
زيادة الدية عن العصبة، حتى أنها لو اتسعت أخذت من عصبة المولى و لو زادت أخذت من
مولى العبد[1] ثم عصبة مولى المولى.
(الرابعة)
قد تزيد الدية عن العاقلة أجمع، قال الشيخ[2] يؤخذ الزائد من
الامام حتى لو كانت الدية دينارا و له أخ أخذ منه عشرة قراريط و الباقي من بيت
المال.
قال المصنف:
و الأشبه إلزام الأخ بالجميع ان لم يكن عاقلة سواه [3]، لان ضمان الامام مشروط
بعدم العاقلة أو عجزهم.
و اعلم أنه
يتصور كون الدية دينارا إذا قيل تتحمل ما دون الموضحة أو انه حصل إبراء من الزائد
عن الدينار هنا و قد تزيد العاقلة عن الدية، فنقل الشيخ في المبسوط[3] عن قوم أنه
يوزع على الكل بالحصة حتى يكونوا في العقل سواء، و قال آخرون للإمام أن يخص بالعقل
لمن شاء منهم على الغني نصف دينار و على المتجمل ربع دينار، و لا شيء على الباقين
لأن في توزيعها على الكل بالحصص مشقة ربما لزم على جنايتها أكثر منها. قال: و هذا
أقوى.
و قال في
الخلاف[4]: يوزع على الجميع، لأن الدية وجبت على العاقلة كلهم فمن
خص بها قوما دون قوم فعليه الدلالة. قال المصنف: و هذا أنسب
[3]
في نسخة: سواء كان ضمان الامام مشروطا بعدم العاقلة أو عجزهم.[1]
في بعض النسخ: من مولى المولى.